responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 633

إنشاء آخر لعود العوضين إلى الملكية السابقة، و هذا قد يكون في تمام العوضين و قد يكون في بعضهما و لا يلزم من ذلك عدم المعقولية.

نعم يتوقف ذلك على دليل من الشرع يدل على تأثير ذلك في التبدل، فمتى دل الدليل على جواز الفسخ في الكل أو في البعض لا يلزم منه محذور أصلا، و لا يلزم من ذلك كون الفسخ و الإقالة من العقود أيضا، كما عليه المخالفون لأنه حينئذ ليس من العقد الذي يتوقف على الطرفين بل هو إيقاع و إنشاء من طرف واحد فيؤثر أثره في كل مورد قابل إذا اجتمعت شرائط التأثير كنفس العقد في جانب الثبوت فاذا فسخ الكل فيؤثر في التبدل إذا جعله الشارع له كموارد الخيار الذي ثبت من جانب الشارع، فاذا فسخ البعض فكذلك أيضا، كما في صورة رد المعيب وحده دون الصحيح إذا ساعد عليه الدليل. فيؤثر في تبدل خصوص المعيب لاجتماع الشرائط، و أما الصحيح فيبقى على مقتضى العقد لعدم حصول الشرط أعني رضاء ذي الحق، فإن المشتري إذا اشترى شيئين، فظهر في أحدهما عيب، و حيث تعلق غرضه برد المعيب و إمساك الصحيح، فله ذلك في مورد يساعده الدليل من غير طرو المحذور العقلي فتدبر.

فاتضح لك من جميع ما ذكر أن جهة الكلام في المسألة هي اثنينية المشتري و تعدده مع وحدة البائع، سواء اتحد المبيع أو تعددت عينه، سواء قلنا بوحدة العقد حينئذ أو تعدده، و سواء علم البائع تعدد المشتري أم لا.

فنقول: لو اشترى المشتريان بعقد واحد من بائع واحد عينا، واحدة كانت أو متعددة، فهل لهما الاختلاف في الصفقة يرد أحدهما نصيبه دون صاحبه أو ليس لهما ذلك، بل لا بد لهما الاتفاق على الرد أو الإمساك مع الأرش، أو يفصل بين علم البائع بتعدد المشتري و جهله؟ أقوال ثلاثة، ذهب لكل جماعة، و لكن هنا احتمالان آخران يحتملهما كلام الشيخ في باب الشركة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 633
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست