responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 631

الصورة الثانية:- و هي صورة تعدد المشتري

- كما قال في «الشرائع» و كذا- أي في عدم جواز الاختلاف- لو اشترى اثنان شيئا. و زاد في «الجواهر»:

متحدا أو متعددا على جهة الشركة فيهما بثمن كذلك. و ظاهره و صريح شرحه أن موضوع المسألة هو الأعم، سواء كان المبيع واحدا أو متعددا، فإن جهة البحث انما هو جهة تعدد المشتريين كما هو ظاهر القواعد أيضا، حيث قال بعد المسألة الاولى أعني و لو ابتاع شيئين و ليس للمشتريين صفقة الاختلاف فيطلب أحدهما الأرش و الأخر الرد.

و لكن ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من تقييد المثال بقوله: (بأن اشتريا شيئا واحدا بالوحدة من دون انضمام التعدد) هو ما كان المبيع شيئا واحدا في مورد النزاع. و لكن الحق هو الأعم، لأن جهة البحث مسوقة الى أن تعدد المشتري هل يوجب الاختلاف في الصفقة أم لا؟

و هذا لا فرق بين كون المبيع شيئا واحدا أو متعددا. ثم انه قد يقال بابتناء المسألة في جواز الاختلاف الى وحدة العقد و تعدده، بمعنى أنه من جهة تعدد المشتري هل يتعدد العقد أيضا حتى يجوز الاختلاف أم لا، حتى لا يجوز؟، و لكن الأولى ابتناؤها على شيء آخر و ان قلنا بعدم إرجاع التعدد في المشتري الى التعدد في العقد حتى تجيء الأقوال و الاختلاف مع القول بوحدة العقد أيضا، و هو أن العقد الواحد هل يقبل التبعض في الفسخ كما أنه يقبل التبعض في الثبوت أم لا؟

و ظاهر أكثر المحققين في بعض المسائل السابقة أن العقد الواحد أمر بسيط وحداني لا يقبل التبعض في الحل و الفسخ فان النقل و الانتقال في العوضين انما حصل بسبب إنشاء واحد، و هو أمر بسيط لا يتعقل حله بأن يتبعض ذلك الإنشاء بفسخ في بعض المبيع و يبقى في بعضه الأخر، و لا يلزم ذلك التبعض في جانب

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست