responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 630

فيخرج عن مشمول ظهور الأدلة، بل يمكن القول باختصاص الخيار في خصوص المتصف بالعيب كما هو كذلك في خيار الحيوان فان المبيع إذا كان متعددا أحدهما حيوانا دون الأخر، فالثابت من الخيار انما هو في خصوص الحيوان الذي هو بعض ما وقع عليه العقد.

و لكن القول بذلك يحتاج الى ورود دليل معتبر و هو في الحيوان ثابت اما لظهور أخباره في ذلك أو لقيام الإجماع هناك، و لكنه منتف في المقام، أما الإجماع فواضح، بل الإجماع على العدم هنا كما سمعت من «الغنية» و «الخلاف»، و أما الاخبار، فممنوعة و لا أقل من الشك. فاذا المرجع هو أصالة اللزوم و لا محيص عنه، و بضميمة عدم الخلاف و ظهور الإجماع يتم المطلب.

هذا، و لكن لا يخفى عليك أن ظاهرهم هنا الإجماع على عدم تبعض الصفقة الا أنه قد يظهر الخلاف في الصرف في بيع الدراهم بدراهم، فظهر العيب في بعضها من دون اختلاف الجنس كخشونة الجوهر و اضطراب السكة.

قال في «المسالك»: و ان كان- أي العيب- مختصا بالبعض تخير أيضا بين رد الجميع و إمساكه، و هل له رد المبيع وحده؟ قيل: لا، لإفضائه إلى تبعض الصفقة على الأخر فيمنع منهما كما لو كان بأجمعه معيبا فان كل جزء منه موجب للخيار و به قطع المصنف و جماعة.

و قيل: له الاقتصار على رد المعيب، لانتقال الصحيح بالبيع و ثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه، و رجحه في «التذكرة» إلخ.

و قال في «الجواهر»- في شرح قول المصنف (قده)- (و ليس له رد المعيب وحده) إلخ: لو فرض أن المعيب البعض لتبعض الصفقة و فيه البحث السابق، بل عن الشيخ و ابن حمزة و الفاضل التصريح هنا بأن له ذلك، و ان كان ظاهرهم- في بحث العيب- الإجماع على عدمه، و لم يظهر وجه للفرق، فلا حظ و تأمل.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست