responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 622

الفرد هو الرجوع الى حكم الخاص لا الى حكم العام، و لا إلى أصالة اللزوم، لان استصحاب الخيار سببي حاكم عليه، فيتعين بحكم الاستصحاب عدم سقوط خيار المشتري، لأنه المرجع عند التعارض. نعم له اشكال آخر يجري في جميع موارد استصحاب الخيار و هو الشك في المقتضى و لا ربط له بخصوصية المقام.

و ثالثها: ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) و هو يتم إذا كان دليل خيار الرد منحصرا بقاعدة لا ضرر، بتقريب أن يقال: أن الصبر على المبيع المعيب ضرر على المشتري، فمقتضى نفي الضرر رده على البائع بالعيب السابق على العقد، لان رد المبيع المعيب بالعيب القديم تدارك لضرره، و أما إذا كان رده موجبا للضرر- بسبب العيب الحادث- على البائع، فلا تقتضي قاعدة الضرار رده، لان تدارك الضرر على المشتري لا يتدارك بالضرر على البائع، لأن رده على البائع و إلزامه على تحمل المبيع ضرر عليه أيضا لمكان العيب الحادث في زمان ضمان المشتري. فتحصل: أنه إذا حدث في المبيع المعيب بالعيب القديم عيب جديد بعد زمان الخيار و القبض لا مقتضى للرد.

و هذا كما ترى حسن، الا أن دليل الرد ليس بمنحصر بقاعدة نفي الضرار، بل العمدة كما ذكره (قده) في دليل الرد هو النص و الإجماع. و كيف كان، أنت خبير بان مقتضى النص و الإجماع ليس عدم جواز الرد كما عرفت بأن المستفاد من النص اناطة الحكم على تغير الأوصاف و لا إطلاق للإجماع أيضا بحيث يشمل لصورة العيب الحادث، فحينئذ المحكم هو استصحاب الخيار فيما لم يحصل التغير بالعيب الحادث كموارد مطلق النقص من الشركة و التبعض و نسيان الكتابة و الطحن و أمثال ذلك، فما في «القواعد»- لو كان العبد كاتبا أو صائغا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق- و وجّهه في «الجواهر» بقوله: و لعله لان نسيان العبد الصنعة عيب أو أنه تغير للعين تغييرا يمنع من ردها، و مثله نسيان

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست