responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 623

الدابة الطحن. انتهى. بل مقتضى القاعدة الأولية عدم سقوط الرد مطلقا و لو كان مغيرا، الا أن الإجماع و المستفاد من النص يقتضيان السقوط في المغير، فيتعين على المشتري أخذ الأرش ان امتنع البائع من قبول الرد قولا واحدا بلا خلاف حتى من الشيخ.

و أما لو لم يمتنع البائع من القبول و رضي، و تسامح بالعيب الحادث، فكذلك أيضا، بمعنى أن للمشتري أيضا إلزامه بالأرش، الا أنه مقتضى المحكي عن «التحرير» و «الدروس» مخالفة الشيخ بوجوب الأرش على البائع لو رضي القبول، و على تقدير ما فهماه من الشيخ الخلاف في الأرش حينئذ ضعفه في «الجواهر» للأصل و إطلاق الأدلة و الإجماع السابق المعتضد بفتاوى الأصحاب.

قال في محكي «الخلاف»: الإجماع و الاخبار على أنه ليس له رده عند حدوث عيب غير مضمون على البائع الا أن يرضى البائع، بأن يقبله ناقصا فيكون له- أي للمشتري- رده و أنه يكون له الأرش ان امتنع البائع من قبوله معيبا.

و عن موضع من «المبسوط»: إذا باع عبدا و قطع طرفا من أطرافه عند المشتري ثم وجد به عيبا قديما، سقط حكم الرد إجماعا و وجب الأرش. و عنه أيضا نفي الخلاف عن أن له الأرش إذا امتنع البائع من قبوله، ففي «الجواهر»:

لعل مراده من الشرط أن له الرد ان أراده إذا لم يمتنع البائع من قبوله لا نفي الأرش حينئذ و ان اختاره في «التحرير» و «الدروس» المخالفة للشيخ.

هنا فروع:

أحدها: في أنه هل العيب الحادث الزائل بسرعة أو بطؤ كالعيب الحادث الباقي

في مانعيته عن الرد أم لا، قال في «التذكرة» أن العيب المتجدد مانع من الرد بالعيب السابق سواء زال أم لا. و قال في «التحرير» خلافه بقوله:

لو زال العيب الحادث عند المشتري و لم يكن سببه كان له الرد و الأرش عليه، إلخ.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست