responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 621

الا أن الإنصاف أن المستفاد من التمثيل في الرواية بالصبغ و الخياطة هو اناطة الحكم بمطلق النقص فيصير على مقتضى إنصافه نسيان العبد الكتابة و الدابة الطحن مندرجا بعنوان عدم العين قائمة كما ترى لأنا لم نجد مدركا لما أنصفه بل الإنصاف هو عدم التعدي و الاكتفاء بأقل ما يستفاد من قرينة التمثيل من مدخلية تغير الأوصاف في الحكم، فالمستفاد هو اناطة الحكم الى تغير الأوصاف سواء كان متقصيا أم لا كخصي العبد و صبغ الثوب. فحينئذ لا يتم الاستدلال و لا يثبت من المرسلة عدم جواز الرد بمثل الشركة و التبعض و نسيان الدابة و غيرها مما يدخل بعنوان مطلق النقص من غير تغير الأوصاف.

و ثانيها: ما استدل به العلامة (قده) في «التذكرة» و حاصله: أن العيب الحادث نقص في المبيع فلو رده المشتري بالعيب السابق إلى البائع يلزم تحمله لهذا النقص الحاصل بالعيب الحادث فإلزامه بهذا التحمل ليس بأولى من إلزام المشتري على التحمل بالعيب السابق، بعبارة أخرى: أن تحمل المشتري للمبيع ضرر عليه بالعيب السابق ورده إلى البائع و تحمله له ضرر على البائع بالعيب الحادث و لا أولوية لأحدهما على الأخر، و المحكي عن «التذكرة» هذا المقدار.

و هو كما ترى قاصر عن إفادة المدعى، لان أقصى ما ذكره هو تعارض الضررين و عدم أولوية تحمل أحدهما على الأخر، و هذا لا يدل على مانعية العيب الحادث و سقوط خيار المشتري، بل المرجع بعد تعارضهما هو الرجوع الى أصل آخر من العمومات أو أصالة اللزوم أو الاستصحاب حسبما يقتضيه المقام.

و الأولان ليس لهما سبيل في المقام، فتعين الثالث.

فلذلك أجاب عنه شيخنا العلامة (قده) بأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين إلى أصالة ثبوت الخيار لا لعموم (أَوْفُوا) لما عرفت مرارا أنه ليس له عموم أزماني، فلا يرجع إليه في فرد إذا خرج عن تحته، بل الحكم في هذا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست