responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 6

الثابتة لذي الخيار و ان لم يأت مقام الفعلية أصلا بخلاف الترجيح.

فعلى المعنى الأخير لا يتحقق الخيار إلا إذا رجح الإقرار أو الفسخ و أراد أحدهما فعلا، فهو خلاف الحق و التحقيق، فدار الأمر بين المعنيين الأوليين.

فاختار شيخنا العلامة (قده) التعريف الأول كما هو المشهور ظاهرا، و أورد على ما في «الجواهر»- حيث اختار التعريف الثاني- بأنه ان أريد من افرار العقد إبقاؤه على حاله فيكون ذكر الجزء الأول في التعريف مستدركا، لغناء الجزء الثاني عنه، لأن القدرة و السلطنة على الفسخ لا تتحقق إلا إذا كان كلا الطرفين من الفسخ و الإبقاء مقدورا.

فالنكتة في كون الجزء الأول مستدركا دون الجزء الثاني مع أنهما في استغناء أحدهما عن الأخر على السواء، اما أن الجزء الأخير قد ذكره الأكثر فهو مسلم عندهم و انما زاد الجزء الأول صاحب «الجواهر» فتكون الزيادة منه مستدركة، أو أنه غلب في الاصطلاح في ملك الفسخ و اشتهر فيه فصار حقيقة فيه، فملك الإقرار انما يكون حينئذ مطويا فيه تبعا لا أنه عبارة عن ملك الإقرار و ان أفاد ملك الفسخ أيضا تبعا الا أنه خارج عما عليه بناؤهم.

و ان أريد من إقرار العقد إلزامه، ففيه: أن مرجعه إلى إسقاط الحق، فلا ينبغي أخذه في تعريفه. مع أنه منتقض بالخيار المشترك، فإنه إذا كان لأحد المتعاقدين خيارات متعددة من جهات متكثرة من خيار الشرط و المجلس و الغبن و العيب مثلا إذا أسقط أحدها فلا يلزم منه ملك إلزام العقد، لعدم اللزوم حينئذ مع بقاء غيره على حاله.

بعبارة أخرى: هذا التعريف لا يصدق على أحد تلك الخيارات المشتركة بعد ظهور الإلزام في مقابل الإزالة في اللزوم المطلق، إذ لا يتحقق الإلزام في العقد حينئذ بمجرد إسقاط واحد من تلك الخيارات، بل لا بد في اللزوم من إسقاط الجميع.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست