بحث الخيارات القول في الخيار يقع في مواضع: تارة في موضوعه، و أخرى في أقسامه، و ثالثة في أحكامه. فههنا مقاصد:
موضوع الخيار
الأول- في موضوعه، فنقول: لفظة «الخيار» من الخيرة، فهو في اللغة بمعنى المشيئة و الإرادة. فيكون اسم مصدر، لأنه يفيد معنى الاختيار بناءا على أن اسم المصدر عبارة عن كل مجرد يفيد معنى المزيد كما قيل.
و أما في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن ملك فسخ العقد كما ذكره الأكثر، أو عن ملك إقرار العقد و إزالته كما ذكره صاحب «الجواهر» (قده)، أو عن ترجيح أحد طرفي العقد الجائز كما ذكره صاحب «التنقيح».
و الأنسب من تلك المعاني- بقاعدة النقل- هو المعنى الأخير، لكون النقل فيه نقلا من العام الى الخاص، فيكون نقلا راجحا. بخلاف المعنيين الأوليين، لكون النقل فيهما نقلا مباينا، لان ملك الفسخ و الإقرار عبارة عن السلطنة التي تكون سببا لاختيار أحد الطرفين و ترجيحه، الا انه لما كان الترجيح عبارة عن الفعلية فهو خارج عما عليه اصطلاح الفقهاء، إذ الخيار عبارة عن السلطنة و الملكية