responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 5

بحث الخيارات القول في الخيار يقع في مواضع: تارة في موضوعه، و أخرى في أقسامه، و ثالثة في أحكامه. فههنا مقاصد:

موضوع الخيار

الأول- في موضوعه، فنقول: لفظة «الخيار» من الخيرة، فهو في اللغة بمعنى المشيئة و الإرادة. فيكون اسم مصدر، لأنه يفيد معنى الاختيار بناءا على أن اسم المصدر عبارة عن كل مجرد يفيد معنى المزيد كما قيل.

و أما في اصطلاح الفقهاء فهو عبارة عن ملك فسخ العقد كما ذكره الأكثر، أو عن ملك إقرار العقد و إزالته كما ذكره صاحب «الجواهر» (قده)، أو عن ترجيح أحد طرفي العقد الجائز كما ذكره صاحب «التنقيح».

و الأنسب من تلك المعاني- بقاعدة النقل- هو المعنى الأخير، لكون النقل فيه نقلا من العام الى الخاص، فيكون نقلا راجحا. بخلاف المعنيين الأوليين، لكون النقل فيهما نقلا مباينا، لان ملك الفسخ و الإقرار عبارة عن السلطنة التي تكون سببا لاختيار أحد الطرفين و ترجيحه، الا انه لما كان الترجيح عبارة عن الفعلية فهو خارج عما عليه اصطلاح الفقهاء، إذ الخيار عبارة عن السلطنة و الملكية

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست