responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 598

الالتزام بالبيع مطلقا سواء وجد الوصف أو لا مناف للالتزام بالوصف، فشرط سقوط الخيار رافع للالتزام، فصار كالبيع بدون التوصيف، و حيث يصير الالتزام وجوده كالعدم يؤل الى البيع بلا توصيف و لا التزام، و هذا هو الغرر كما أن الالتزام كان رافعه موضوعا أو حكما.

فلا ينتقض بالبائع بشرط التبري، لأن البائع لم يلتزم بكون المبيع صحيحا حتى يكون شرط التبري منافيا له، بل انما اعتمد المشتري في شرائه على أصالة الصحة الرافعة للغرر، فلا مانع من إجرائه شرط تبري البائع من العيوب، بخلاف المقام فان المعتمد المصحح في المقام هو التزام البائع بالوصف، فحيث شرط البائع سقوط الخيار مناف له يصير إلزامه كالعدم. نعم لو باع بشرط، بأن شرط في ضمن العقد كون المبيع صحيحا، كان شرط التبري منافيا له، فبطل لو حصل الشرط حينئذ، فالمناط في الصحة و الفساد هو سبب الخيار، و هو التوصيف و الالتزام وجودا و عدما.

هذا حاصل كلامه و مهذب مرامه «رفع في الخلد مقامه»، و يشكل بأن الالتزام في الوجود الخارجي و الجزئي الحقيقي غير متعقل، لان متعلق الالتزام لا بد أن يكون فعلا خارجيا مقدورا، و الوصف في العين الخارجية إما موجود أولا، فالالتزام بالوصف فيه خارج عن قدرة البائع، فما جعله المناط في البطلان- و هو التنافي بين الالتزام بالوصف و بين شرط سقوط الخيار الرافع له و الراجع الجهالة- باطل، لأنه فرع صحة المبنى و هو ممنوع، لأنه غير معقول في الصفات الخارجية، بل التنافي الراجع الى الغرر لا يتوقف على جعل التوصيف التزاما، لأنه حاصل أيضا بدونه، بأن يقال أنه لا إشكال في كون التوصيف قيدا للمبيع بأن متعلق البيع ليس هو الجزئي الخارجي على كل حال بل حال كونه مقيدا بالوصف و مرجع شرط سقوط الخيار إلغاء هذا القيد و جعل المبيع مطلقا و من المعلوم حصول

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست