responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 597

حكم شرعي لا ربط له بموضوع الغرر و لا بحكمه، فلا يوجب ثبوته انقلاب المجهول الى المعلوم و لا سقوطه انقلاب الى المجهول، و لذا لو باع المجهول بشرط الخيار كان باطلا، كما أنه لو باع في مورد أصالة الصحة شرط سقوط الخيار فظهر معيبا و بشرط التبري من العيوب، كان البيع صحيحا و ان ظهر معيبا، فلم يكن شرط سقوط الخيار و شرط التبري موجبا للجهالة و البطلان، فكما ليس مرجع هذين الشرطين الى بيع مجهول الصحة و العيب كذلك مجرد التوصيف كأصالة الصحة موجب للصحة و شرط سقوط الخيار لا يوجب انقلاب الصحة إلى الباطل، و المعلوم الى المجهول، لان التوصيف بنفسه علة تامة للصحة و ان كان المبيع بحسب اللب و المعنى مجهولا لمكان ترتب آثار المبيع المعلوم على التوصيف الذي نزله بصورة المعلوم و ان كان الواقع مجهولا، فمرجع شرط الخيار ليس إلغاء للتوصيف و رفع اليد عن أثر التوصيف، لأن أثره هو الحكم بالصحة كأصالة الصحة. و ان كان بحسب اللب و الواقع غير معلوم حقيقة فهذا نظير المعرف بلام الجنس المترتبة عليه آثار المعرفة، و المعرف بلام العهد الذهني المحكوم بأحكام المعارف، و ان كان الأول بحسب اللب و المعنى كالاسم المنون بتنوين التمكن و الثاني كالنكرة، فالعبرة بمجرد التوصيف، و أما الخيار فلا عبرة له في صحة العقد، لا ثبوتا و لا سقوطا، فلا يصير وجوده سببا لارتفاع الجهالة، و لا عدمه سببا لعود الجهالة.

هذا أقصى ما يقال في بيان وجه الصحة. و لكن أورده شيخنا العلامة الأنصاري- انتصارا للفساد- مما حاصله:

بأن الخيار- و ان كان حكما شرعيا- لا مدخل له في الصحة و الفساد و لا في العلم و الجهل ثبوتا و سقوطا، الا أن الكلام في سببه و سبب الصحة، أعني التوصيف فان معناه هو الالتزام لوجود الوصف.

و من المعلوم أن مرجع شرط سقوط الخيار الى عدم الالتزام بالوصف لان

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست