responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 599

التنافي بين جعل المبيع مطلقا و مقيدا و ان إطلاقه بعد تقييده يؤل إلى الجهالة و الغرر.

فالتحقيق أن يقال: ابتناء الصحة و الفساد في المقام على أن التوصيف الذي هو كأصالة الصحة مصحح للعقد هل هو معتبر من باب الطريقية أو الموضوعية فعلى الأول يتجه ما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من الفساد، و على الثاني يتجه ما اختاره المشايخ، منهم: صاحب «الجواهر» لان مجرد التوصيف علة تامة للصحة حينئذ كمال التعريف اللفظي، فيترتب عليه آثار المبيع المعلوم شرعا و ان كان في الواقع مجهولا.

و أما التحقيق في المبنى: الظاهر هو الأول لوجوه:

أحدها: ظهور دليل اعتباره على كون التوصيف طريقا نوعيا إلى إحراز الوصف.

ثانيها: انه الأوفق بالقواعد، إذ بناءا على الطريقية تبقى أدلة الغرر في صورة شرط سقوط الخيار على حالها من غير لزوم التخصيص فينحصر الخارج عن تحتها صورة ما لم يصرح البائع شرط سقوط الخيار. و أما بناءا على الموضوعية يلزم التخصيص فيها في مفروض الكلام، فيدور الأمر في دليل الغرر بين قلة التخصيص و كثرته، و الأول أولى و مقتضاه الالتزام بالطريقية.

ثالثها: أن التوصيف قائم مقام الرؤية، فحيث أن الرؤية السابقة معتبرة من باب الطريقية بلا اشكال، فكذلك ما يقوم مقامها. فمقتضى هذه الوجوه هو الطريقية و اللازم الفساد و لعله الأقوى.

هذا كله في شرط سقوط خيار التوصيف. و أما خيار الشرط فيقرب به بعين ما مر من الالتزام و التقييد و التنافي بينه و بين شرط السقوط و مناط البطلان طابق النعل بالنعل.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست