و حاصله: منع إطلاق أدلة الخيار بحيث يشمل العقد المشروط في متنه عدم الخيار، فسقوط الخيار ليس لأجل دليل صحة الشرط، بل لأجل عدم وجود المقتضي و هو عدم جريان إطلاق دليل الخيار مع قطع النظر عن صحة الشرط و عدمه، فبعد منع إطلاق دليل الخيار و عدم جريانه في مثل العقد المشروط في ضمنه سقوط الخيار تبقى أصالة اللزوم سليمة عن المعارض و مرجعا في أمثال المقام. وجه القول الثاني، أمران:
أحدهما: فساد الشرط على ما مر و أن الشرط الفاسد مفسد للعقد المشروط و قد عرفت ضعف الفساد مضافا الى أنه لو قلنا بفساده من أجل إسقاطه لما لم يجب لا ينجر مثل هذا الفساد الى فساد المشروط لعدم رجوعه الى الاختلال في شروط العقد و أركانه.
و ثانيهما: أن المصحح للعقد هو التوصيف، لأنه رافع للجهالة، و شرط سقوط الخيار يؤل إلى إلغاء التوصيف و الالتزام بالمبيع كائنا ما كان، وجد الوصف أم لا، فيرجع الى الجهالة و الغرر حينئذ و لذا لو وقع العقد أولا بدون التوصيف لكان باطلا لمكان الغرر و الجهالة فذكر الوصف بعد إسقاط الخيار عند تخلف الوصف في متن العقد يصير لغوا صرفا لأنه رافع للتوصيف و موجب لجعل التوصيف كالعدم.
هذا، و ضعف هذا الوجه يظهر لك من وجه القول، أعني صحة العقد و الشرط معا، و هو أن يقال: يمنع رجوعه إلى الجهالة لأن الرافع للجهالة موضوعا أو حكما نفس التوصيف لأنه من قبيل أصالة الصحة المعتمد عليها عند الشك في الصحيح و المعيب، و من قبيل أخبار البائع بالكيل و الوزن، فالتوصيف يصير المبيع كالمعلوم المشاهد و رافع لأثر الجهالة.
فشرط سقوط الخيار لا يوجب انقلاب المعلوم الى المجهول، لان الخيار