responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 595

رابعها: شرط سقوطه في متن العقد،

اعلم أن الكلام في الخيار المسبب عن الرؤية، و هذا يجتمع مع الخيارات الثلاثة من خيار تخلف الوصف و خيار تخلف الشرط و خيار الرؤية، أي تخلف الرؤية السابقة بتغير المبيع بغير ما رآه سابقا، و حيث كان الجميع مشتركا في حصول الخيار عند رؤية المشتري على خلاف ما وصفه في ضمن العقد في الأول و على خلاف ما اشترط و على خلاف ما رآه سابقا، و كان غالب أحكامها على السواء، لهذا لم نفصل فيما أوردناه من الأحكام المذكورة. و أما هنا فحيث يختلف الحال و المقال، لهذا نقول:

يقع الكلام في كل واحد منها، أما شرط سقوطه في خيار تخلف الوصف، ففي صحة العقد و الشرط معا، أو بطلان العقد رأسا، أو صحة العقد دون الشرط؟

وجوه بل أقوال، وجه الأخير: أن هذا الشرط لكونه إسقاطا لما لم يجب فاسد و أن فساد مثل هذا لا يفضي الى فساد المشروط. نعم لو قلنا بفساده من جهة الغرر و الجهالة كان اللازم إفضاء فساده الى فساد المشروط به بل من أجل أن فساده ليس في المقام إلا لأجل أنه إسقاط لما لم يجب فيصح العقد دون الشرط، و لا يجري في جوابه ما مر مرارا في المسائل السابقة من كفاية وجود السبب، لان المفروض شرط سقوطه في ضمن العقد، فالسبب لم يوجد حتى يقال بكفايته في صحة الإسقاط، فكما أن فعلية الخيار لم يتحقق كذلك سببه، أعني مجرد العقد دون الشرط المتعقب بالخيار عند التخلف لم يتحقق لمكان الشرط.

و لكن لا يخفى ضعف هذا لأوله الى شبهة الشافعي من عدم جواز شرط سقوط الخيار في ضمن العقد لكونه إسقاطا لما لم يجب، و هذه الشبهة و الاشكال سار في جميع الخيارات، و لا اختصاص له بالمقام، و قد ذكرنا أن الأصحاب أجمع على خلافه و على جواز اشتراط سقوط الخيار في متن العقد، و أجابوا عن هذه الشبهة بأن مرجع شرط سقوط الخيار الى دفع المقتضي لا رفع مانع من موانع اللزوم.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست