responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 54

و رضائهما على شيء واحد من الفسخ و الإمضاء و ليس لذلك مزية و لا خصوصية يسمونه بخيار المجلس يدوم ثبوته بدوام المجلس و انتفائه بانقضائه، بل تلك المرتبة- أعني اجتماعهما برضائهما على الفسخ و الإمضاء- ثابت لهما في كل حال و زمان، سواء كان مجلس العقد أم مضى منه مدة طويلة كالإقالة، بل هذه نفسها مضافا الى أن اجتماعهما على شيء من الفسخ و الإمضاء برضائهما قليلة الوجود لكثرة اختلافهما في الرأي و جلب المنفعة إلى أحدهما دون الأخر. فهذا فرد نادر فلا يصلح لتنزيل مساق الاخبار عليه.

فتحصل من تلك المقدمة: أن التثنية حقيقة للمتعدد و ان البيعان ثبت الحكم لهما على سبيل الاستقلال، فللبائع خيار مستقل مع قطع النظر عن المشتري و كذلك للمشتري.

«المقدمة الثانية» ان من المعلوم أن البائع غير المشتري و أنهما ضدان كالأبيض و الأسود و أن الضدين لا يجتمعان، فلا يقال للأسود: أبيض و لا للأبيض:

أسود الا بالتصرفات العرفية و الامضائات الشرعية، فإنه كثيرا ما يطلقون الضدين- كالحركة و السكون- على موضوع واحد بتسامح من العرف و باعتبار تعدد الجهة و يقال لشيء واحد أبيض من جهة و أسود من جهة أخرى، كما أنه يقال: أبيض بالنسبة إلى شيء و أسود بالنسبة إلى شيء آخر، و كذلك الحركة و السكون. و كذلك البائع و المشتري، فإنهما مع كونها ضدين يجتمعان في موضوع واحد و يطلقونهما على شخص واحد كالوكيل من المالكين حيث باع بنفسه مال أحد الموكلين و اشترى بنفسه من جانب الموكل الأخر، فيقال على هذا الوكيل الواحد: بائع و مشتري في العرف و الشرع، فيجري عليه كل حكم ثابت للبائع لكونه بائعا.

و كذلك كل حكم ثابت للمشتري، فإنه إذا ثبت حكم للبائع بأن يقال:

البائع حكم كذا و كذا، كما أنه يقال: لا به من كونه بائعا عاقلا، فيؤخذ بإطلاقه

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست