responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 53

الأول: قيام الإجماع على أن ثبوت خيار المجلس للبائع و المشتري انما هو على سبيل الاستقلال فيثبت لكل واحد منهما مستقلا بدون اعتبار بدون اعتبار الهيئة الاجتماعية بداهة من الشرع و أهله ان كل من البائع و المشتري يجوز له الفسخ و ان لم يرض الأخر به و كذلك له الإمضاء و ان لم يرض به الأخر، فلا يعتبر في خيار أحدهما انضمام الأخر به للإجماع بعدم اشتراط رضا أحدهما في خيار الأخر امضاء و فسخا. كما هو واضح.

الثاني: ظهور تعدد الخيار بالنسبة إلى البائع و المشتري، فكما أن خيار المجلس حق ثابت للمشتري كذلك حق ثابت للبائع، فعند تحقق البيع يحصل هنا حقان، فحينئذ لا بد من الالتزام بثبوتهما للبائع و المشتري على وجه الاستقلال و التعدد، ضرورة أن تعدد الحق يستلزم تعدد محله. و اعتبار انضمام أحدهما إلى الأخر يخرج عن اعتبار تعدد الحقين، فان الحق الثابت للمشتري في خياره معناه:

استقلاله بحقه و استيفائه و لو لم يرض به الأخر كذلك في طرف البائع، فلو كان اجتماعهما معتبرا في ثبوت ذلك الحق، بأن اجتمع كلاهما في الفسخ أو في الإمضاء ليخرج عن تعدد الحق بل يصير حينئذ حقا واحدا متعلقا بهما، فثبوت الحقين للشخصين المتخالفين في الرأي و الميل النفساني لا يكاد أن يحصل الا على سبيل الاستقلالي، لأنه إذا اختار أحدهما في الفسخ مثلا و لم يرض به الأخر أو بالعكس فان كان للأول حق حينئذ و نفوذ مع مخالفة الأخر فهذا عين الالتزام بالاستقلال و ان لم يكن له ذلك الا برضا الأخر فهذا سلب حق الخيار عنه، و هو خلاف الفرض و النص.

فان قلت: بأن الحق ثابت له بشرط رضا الأخر بأن يقال: للبائع الفسخ مع رضاء المشتري.

قلت: هذا خروج عن كونه حقا للبائع بل ان هذا نظير ما لو اجتمعا باختيارهما

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست