responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 55

فنحكم بثبوت هذا الحكم لمصداق البائع سواء كان واحدا أو متعددا و سواء كان مشتريا أولا، و كذلك في جانب المشتري فكل حكم ثابت للمشتري يسري الى جميع مصاديقه بمقتضى الإطلاق لأن اعتبار انفراده بحيث لا يصدق عليه عنوان آخر تقييد له و منفي بالإطلاق.

و حيث ثبت ذلك نقول:

في الخبر المذكور انما ثبت الخيار للبيعان الذي يراد به البائع و المشتري، فقوله «البيعان بالخيار» بمنزلة أن يقال: «البائع مطلقا بالخيار»، أي سواء كان منفردا أولا «و المشتري مطلقا بالخيار» سواء كان منفردا في هذا العنوان أو يصدق عليه عنوان آخر أيضا، فإن كان العاقد واحدا و وكيلا مطلقا أو مستقلا في التصرف كالأولياء، يصدق عليه البائع و المشتري بحكم العرف و إمضاء الشارع فالحكم الثابت لهما ثابت لهذا العاقد الوكيل أو الولي بمقتضى الإطلاق.

و الحاصل: أن «البيعان» الذي هو موضوع الحكم مطلق ليس فيه قيد الانفراد، فيجوز حينئذ التمسك بإطلاق «البيع» فنقول: ان حق الخيار ثابت له سواء كان وكيلا أو وليا من الطرفين و يصدق عليه المشتري أيضا كالعاقد الواحد من الطرفين أو لا كالعاقدين المنفردين.

فاحتمال إرادة الانفراد من «البيعان» مدفوع بالإطلاق- أعني إطلاق المادة- و لا ينافي ذلك مع تعدد العنوانين و لا كون البيعان تثنية، لأنا نقول أيضا: البيعان عبارة عن الاثنين و انه بائع و مشتري لعدم الفرق بين قوله «البيعان بالخيار» و بين «كل من البائع و المشتري بالخيار» و أن مقتضى إطلاق العنوانين عدم التفرقة بين تحققهما في شخصين منفردين أو تحققهما في شخص واحد فاحتمال كون الخيار لكل منهما بشرط انفراده حتى لا يثبت الخيار مع قيام العنوانين في شخص واحد، يدفعه الإطلاق كما هو واضح لا شبهة فيه.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست