responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 523

الشركة هي الشركة الواقعية و ليست إذا كانت الشركة في القيمة، لأنه يصير حينئذ كالمالين المتلاصقين، ففي الحبوبات يحكم بالشركة الواقعية بالإجماع، و في المائعات بالقاعدة العقلية المذكورة مطابقة للإجماع على سببية المزج مطلقا للشركة الواقعية.

و أما كون الشركة بحسب المقدار مع تدارك الأرش من الخارج أو بحسب المالية بكون الأرش من العين فيه اشكال.

و قد يستدل على الثاني تارة: بكون المزج موجبا للغرامة و كونها من العين أقرب كما في صورة المزج بالمساوي و الأجود. و أخرى: بظهور الإجماع بالشركة بحسب المالية. و ثالثة: بدعوى استهلاك المالين و انقلابهما الى مال ثالث كالمهيتين المنقلبتين بالامتزاج إلى ماهية ثالثة كالسكنجبين.

و في كل الثلاثة نظر، لابتناء الأول على كون المزج إتلافا، و قد عرفت ضعفه، و ان سبب الشركة ليس هو الغرامة بل نفس الإجماع، و لمنع استظهار الإجماع، بل قد يدعى الإجماع على أن الشركة بحسب المقدار، و لذا قالوا بالأرش لأن الشركة في المالية لا تحتاج إلى أرش لظهور الأرش في التدارك من الخارج لا التدارك من نفس العين، كما لا يخفى. و لمنع الاستهلاك، بل عين المال موجودة بعد الامتزاج كوجودها قبله، غاية الأمر حصول الشركة بالامتزاج اما عقلا أو شرعا حسب اختلاف المال في المائعات و الحبوبات.

فالمتعيّن هو الشركة في العين بحسب المقدار لأنه مقتضى القاعدة المقتضية لكون كل جزء بينهما مع الأرش، لأنه مقتضى تدارك رد العين كما هي.

و لكن الإشكال حينئذ في لزوم الربا فإنه لو لم نقل بالانقلاب و الاستهلاك و حصول الشركة بحسب المالية فلا يلزم الربا حينئذ، و لكن حيث عرفت بطلان القول بالانقلاب، فالمتعين هو الشركة بحسب المقدار و الأرش و أنه موجب للربا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست