responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 524

لا محالة و لا مدفع له الا بأن يقال: أن الأرش من قبيل الغرامة، و الغرامات لا يدخلها الربا لاختصاصها بالمعاوضات، و الغرامة ليست منها، فوجه كونه غرامة ما عرفت من وجوب ردّ العين كما هي على الغابن فحيث اختلط الجيد برديه فقد فاتت عن المغبون صفة الجودة، فيجب تداركها و بذل تفاوت الجودة و الرداءة تداركا و تحصيلا لرد العين كما هي.

«المسألة الثالثة» المزج بالأجود

و الاحتمالات المتصورة فيه- كما ذكر سابقا و كذلك الأقوال فيه في باب الغصب-: أربعة، ففي المقام بعد بطلان كون المزج إتلافا قول بالشركة في القيمة كما في «الجواهر». و قول بالشركة في العين من دون الأرش لانتفاء موضوعه لعدم وجوب الغرامة على المغبون، لأنه ليس مكلفا برد العين بل المكلف هو الغابن، و أما كون الشركة في العين بحسب المقدار أو المالية مبني على أن الأوصاف المالية تلاحظ أموالا بالاستقلال.

فلازمه ملاحظة النسبة بينهما بحسب المالية أم لا؟ فلازمه بحسب المقدار إذ لم يحصل بالمزج الا اختلاف صفة من أوصاف مال المغبون تبدّل ردائته بالجودة، و هو عائدة حصل له في ماله و لو كان بسبب فعل الغابن، و ليس عليه شيء في ذلك.

و قد عرفت أن الأقوى عدم كون الصفات و الهيئات من الأموال، فالمختار هو الثاني، أعني الشركة بحسب المقدار، لا الأول، أعني الشركة بحسب المالية فالفرق بين المزج بالاردئ و الأجود بعد اشتراكهما في أن الشركة في كليهما بحسب المقدار هو وجوب الأرش على الغابن في الأول، و عدم وجوبه على المغبون في الثاني.

و من ذلك كله يظهر لك حكم فرع آخر، و هو لو اختلط مالان من الشخصين- كمنين من الحنطة كان من منهما لواحد و الأخر لآخر، و كان أحدهما أجود و قيمته

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست