responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 522

فيدفعه: اما بما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) من أن الأوصاف المالية بحيث توجب زيادة قيمة الأعيان تكون عند الفقهاء أموالا و تترتب عليها عندهم آثار المالية، و استظهره من كلماتهم و فتاواهم.

منها: ما ذكروه هنا من وجوب الأرش على الغابن، أو بما يمكن أن يقال:

أن الغابن يجب عليه رد العين كما هي ان أمكن، و الا فإن تغيير صفة العين من الكمال الى النقصان وجب عليه تدارك الكمال اما حقيقة ان أمكن أو جبرا بالأرش لتدارك رد العين كما هي، فحيث لم يتمكن فمقتضى قاعدة الأقرب فالأقرب تدارك صفاتها بالأرش، كما هو واضح.

فالأقوى حينئذ وجوب الأرش بناءا على الشركة، الا أن الكلام في أصل الشركة هل هي في القيمة أو في العين؟ و تدارك الأرش من الخارج حتى تكون الشركة مقدارية، أو من العين تكون بحسب المالية؟

فنقول: مقتضى القاعدة العقلية المقتضية للشركة المبتنية على بطلان الجوهر الفرد هو الشركة العينية، الا أن تلك القاعدة غير مطردة لاختصاصها بالمائعات كالزيت و العسل و أمثالهما، و لا يتم في الحبوبات كالحنطة و الشعير و نحوهما، لان الاجزاء المنفصلة ممتازة فيهما واقعا بكل حبة من الحبات الممتزجة اما لذاك أو لذاك، و ليس بينها قطعا فيكون معينا واقعا و مرددا ظاهرا، فلا تجري الشركة القهرية العقلية في العين، فلا بد من الاستناد في الشركة في مزج الحبوبات الى دليل آخر مطرد، و ليس ذلك إلا الإجماع.

فإن قلنا: ان الإجماع انما هو على الشركة في الجملة أعم من العينية و الحكمية تعين ما ذكره في «الجواهر» من الشركة في القيمة لا في العين، لأنه القدر المتيقن.

الا أن الإنصاف أن الظاهر قيام الإجماع على كون المزج بنفسه سببا شرعيا للشركة كالإرث و غيره من الأسباب الشرعية الموجبة للنقل، لان الظاهر من

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست