responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 521

الشركة إما في القيمة أو في العين اما بحسب المقدار مع الأرش أو بحسب المالية على ما سيجيء إن شاء اللّه.

و لكن اختار بعض الفقهاء في شرحه- على «اللمعة»-: في العين بحسب المقدار من دون الأرش للزوم الربا، و لان خلط الجيد بالرديء لا يوجب الا تغيير صفة من أوصاف العين و هو تبدل الجودة بالرداءة، و الأوصاف لا يعتبر بنفسها فيها المالية و لا يوزع عليها المال، فاللازم حينئذ عدم كون الزيادة الوصفية الموجبة لزيادة القيمة كالهيئة الحاصلة بالصياغة و الصفة الحاصلة بالقصارة موجبة للشركة لأن الصفة ليست مالا بنفسها فتكون تابعة للعين، فلا فرق بين أن تجعل السبيكة خاتما أو يجعل الخاتم سبيكة، فإن الأول زيادة صفة و الثاني نقصانها، فكما أن زيادتها لا توجب الشركة كذلك نقصانها لا يوجب الأرش، خصوصا إذا كان النقص بفعل المأذون كالغابن، فإنه ليس غاصبا و لا ظالما في تصرفه، فلو قلنا في الغصب بلزوم الأرش فلا نقول به هنا، لعدم المقتضي له بعد فرض كون المزج موجبا لتغيير الصفة المحضة، لأن عين المال موجودة فتحصل الشركة. غاية الأمر تتغير الصفة بالمزج.

و لا عبرة بالصفات، لا في طرف الزيادة و لا في طرف النقيصة، فكما لا يوجب الأول الشركة كذلك لا يوجب الثاني الأرش.

هذا، قلت: قد عرفت أن المشهور حصول الشركة بالزيادة، و ان سبق منا الاشكال فيها و وجهنا كلام المشهور، و لذا منعها في «الجواهر» و اختار عدم الشركة، بخلاف المقام، فان مختاره الأرش بناءا على الشركة و لا ملازمة بين منع حصول الشركة في ازدياد الصفة المحضة و حصول الشركة في المزج بالجودة أو الرداءة.

و أما قوله: بحصول الشركة في المقدار من دون الأرش

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست