responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 520

أو الاردإ صار شريكا ان شاء. و ان كان بأجود: ففي سقوط خياره أو كونه شريكا بنسبة القيمة أو الرجوع الى الحكم القهري وجوه، و في ثانيهما: أن الثاني لا يخلو من وجه وجوه لبقاء ماله و أصالة بقاء الخيار.

و فيه: مضافا الى عدم ذكر الأرش أنه إذا فرض النقض بمزج الاردإ و عدم تقييد الشركة بنسبة القيمة أن الثاني هو الأقوى و أنه لا فرق بينه و بين المزج بالاردئ لكن على معنى الشركة في الثمن لا في العين للزوم الربا في الربوي بناءا على عمومه لكل معاوضة. انتهى.

و كيف كان فقد استدل شيخنا العلامة الأنصاري على مختاره من الغرامة و الضمان- في باب الغصب- بما اختاره الحلي (قده) من كون المزج سببا للإتلاف و الإهلاك، فتتعين الغرامة في الاردإ، و الشركة في المساوي و الأجود، لما ذكرنا من دوران الأمر مدار قاعدة الأقربية، فقد تقتضي الغرامة مع قاعدة الأقربية ذلك للشركة في العين، لأنها أقرب أنحاء التدارك، فهذا يتم في المساوي و الأجود دون الاردإ، بل تتعين فيه الغرامة بالبدل الكلي، لأن الرداءة توجب الابعدية عرفا، بخلاف الجودة حيث توجب الشركة في العين بحسب المالية، لاشتمال الغرض على بعض أجزاء ماله فالعين أقرب من المباين عرفا. و أما في المقام:

فقد اختار الشركة في العين فيرد عليه حينئذ: فما وجه مصيره هنا إلى الشركة بل يلزمه الحكم بالغرامة أيضا لاتحاد المناط و المدرك.

فيدفع مما عرفت من منع تسليم كون المزج إتلافا و إهلاكا فلا مناص [1] من


[1] بأن يراد من الأول فرد من الرجل و من الثاني فرد آخر أو يراد من أحدهما في مكان و من الأخر في مكان آخر و هكذا بحسب الزمان و غيره، ضرورة أن الوحدة الجنسية كالوحدة الشخصية لا يقبل التعدد، فلا بد حينئذ من التقييد و التنويع بخلاف ما لو قلنا على التأكيد فلا يلزم منه التقييد و لا يكثر الوحدة الجنسية و لا تنوعه. (منه)

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست