responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 519

إلى الشركة في العين، و لعل الترديد يصير قرينة على مراده و صارفة عما تقتضيه العبارة، فيندفع الإيراد حينئذ.

و ثانيهما: أن كلامه هنا مناقض لما اختاره في الغصب، حيث اختار في الغصب الغرامة و هنا الشركة مع أنه لا فرق بين المقامين في أن المدار على المزج فإنه لو كان إتلافا فيأتي في المقامين، و ان كان سببا للشركة فكذلك، فلا وجه للتفرقة.

هذا، و يتوجه على صاحب «الجواهر» أيضا أمران:

أحدهما: أن كلامه هنا مناقض لما في الغصب، حيث اختار هناك الشركة العينيّة مع الأرش و هنا اختار الشركة في القيمة مع اتحاد الموضوع لعدم الخصوصية للغصب في ذلك، و الحكم أيضا لأن الشركة بالمزج انما هو من نص أو إجماع- لو كان ثابتا في المقامين- و الخلاف هنا دون هناك تحكّم فلو لم يكن الدليل على الشركة بالمزج لكان كالمالين المتلاصقين، و المفروض أن المقامين سواء، موضوعا و حكما.

و ثانيهما: أنه اختار هنا في المزج بالأجود الشركة في القيمة لا في العين و لا فرق بينه و بين المزج بالاردئ، فلا بد من القول بالشركة اما في العين مطلقا أو في القيمة مطلقا.

الا أن يقال: أن مختار «الجواهر» هو الشركة في القيمة مطلقا، كالمالين المتلاصقين هنا و في باب الغصب، و إيراده (قده) على «المسالك» في الاردإ بعدم ذكره الأرش ليس امضاء لأصل الشركة، بل حاصل الإيراد اما أن يقول: الشركة في العين يجيء مع الأرش أيضا أو تقييدها بالقيمة، مع أن أصل الشركة في العين لا دليل عليه، فعلى هذا لا تهافت بين كلاميه أصلا، بل هذا هو الظاهر حيث قال (قده): و ان وجدها ممتزجة ففي «الروضة» و «المسالك» أنه ان كان بالمساوي

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست