responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 52

و مصادرة بالمطلوب.

و أما الخامس: فلانة التزام بعدم دلالة الخبر بالمطلوب فكيف يستدل بالخبر على ثبوت الخيار؟! فان التمسك به- من باب تنقيح المناط أو من باب الحيثية- اعتراف بعدم الدلالة اللفظية، مع أن المقصود من الوجه الخامس إثبات الدلالة و كون الخبر شاملا لصورة الاتحاد، نعم يمكن التمسك بطريق آخر و هو العمدة في المقام و المعتمد لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) و ان لم يصرح به و لكن أشار إليه تلويحا و هو التمسك بإطلاق قوله «البيعان» و صدقه على الواحد أيضا و تقريب ذلك يتم ببيان مقدمتين:

«المقدمة الاولى» أن التثنية لا شك في دلالتها على الاثنين و لكن قد يدل عليهما بشرط انضمام أحدهما إلى الأخر، و يسمى ذلك في ألسنة محققي المتأخرين بالارتباطي، و قد يدل عليهما لا بشرط الانضمام بل يدل على كل واحد منهما استقلالا و يسمى بالاستقلالي.

مثال الأول: (رفعا الصخرة عن فم البئر) و كذلك في الجمع: (رفعوا الصخرة عن فم القليب) و (هزم بهما أو بهم الأعداء) أو غير ذلك مما هو كثير في الاستعمالات.

و مثال الثاني: (جاء زيدان و رأيتهما) و هكذا و حيث أن التثنية بحسب وضعها لا تدل على تعيين أحدهما بل قابلة لكليهما بنفسها، فان دل الدليل أو القرائن الداخلية و الخارجية على تعيين خصوص الاستقلالي أو الارتباطي فيؤخذ به، و ان كان باعتبار مساعدة الامارة و الغلبة عليه لكفايته في أمثال المقام و ان لم تكن قرينة و لا أمارة و لا غلبة بل يحتمل كل منهما فنتوقف، فنعمل بمقتضى الأصول في الموارد الجزئية في مقام العمل.

و أما ما نحن فيه- أعني قوله «البيعان»- انما هو من قبيل الثاني أعني على وجه الاستقلالي لأمرين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست