responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 51

«الغنية» ضرب المثل في الموهونية، و يزيد في الوهن في خصوص المقام ذهابه في «الغنية» إلى سقوط الخيار على ما حكاه بعض أصحاب مجلس البحث، مضافا الى عدم دلالة إجماعه في الثبوت في المقام لعدم شمول دعواه الإجماع على مسألتنا هذه لأنه في مقام بيان دخول مجلس الخيار في ضروب البيع، فان عبارته المحكية حاصل مضمونها هكذا (أن خيار المجلس داخل في ضروب البيع لإجماع الطائفة) فإنه كما ترى انما هو في بيان دخوله في أقسام البيع من الصرف و السلم و غيرهما من أنواع البيع و ضروبه، أما من جهة كون العاقد و المبيع و المشتري فلا نظر لها، فليس في مقام بيانها و هذا واضح، و أما المحصل منه ظني لم يبلغ مرتبة العلم و الحجة، و دعوى عدم وجدان الخلاف كما في «الجواهر» ليس إجماعا فلا يصح أن يكون مدركا في المسألة.

و أما الثاني: فلان المعتبر من الاستقراء كونه على وجه يوجب العلم، و اما الاستقراء الظني فليس بحجة عندنا و ان كان استقراء تاما، إذ الغرض عدم افادته العلم في خصوص المورد، فمن ادعى افادته في المسألة العلم بثبوت الخيار للعاقد الواحد فهو مردود عليه، و اما إفادته الظن- لو سلمنا- لا ينفع على المستدل.

و أما الثالث: على كون الإرفاق حكمه، فلان من شأن الحكمة عدم الاطراد كما أن شأنه عدم الانعكاس و لا ينافي ذلك بما ذكرنا من كون الإرفاق علة لثبوت الخيار للمالكين، لأنه انما هو في فرض التعدد. و أما كونه علة في ثبوت الخيار في صورة الاتحاد أيضا غير معلوم، فيكفي في بطلان الاستدلال لعدم ثبوت العلية في مفروض الكلام و كونه حكمة لا ينفع، لكونه غير مطرد و لا ينعكس.

و أما الرابع: فلأنه ان أريد من كونه مقتضيا كونه سببا ناقصا، بحيث أن له مدخلية في ثبوت الخيار فمسلم، الا أنه يجتمع مع شرطية التعدد لان السبب الناقص يجتمع مع سائر الشرائط. و ان أريد به السببية المطلقة و العلة التامة، فمحل منع

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست