responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 518

أنه ظاهر المحقق لكن كلامه لا يدل عليه بوجه، حيث قال: و يضمن فضل الجودة و فضل الرداءة.

و قد ظهر لك الوجه في تلك الاحتمالات في المسألة السابقة، فلا نعيد، و القول بالتخيير هنا منقول في باب الغصب عن جماعة، عملا بالسببين المتزاحمين، بخلاف المزج في المساوي حيث ليس التخيير فيه قولا من أحد لما ظهر لك الوجه في ذلك من عدم التزاحم بين السببين في المتساويين.

فقد ذهب الحلي إلى الغرامة في المزج مطلقا بناءا على اتحاد المقام و الغصب قولا و دليلا، و قواه شيخنا العلامة الأنصاري في باب الغصب، و لكن اختار (قده) الشركة في العين في المقام حيث قال (قده): فان كان بالمساوي ثبت الشركة، الى آخره. و ان تردد في كيفية الأرش، حيث قال: و في استحقاقه لأرش النقص أو تفاوت الرداءة أو من ثمنه وجوه. و هذا ظاهر صاحب «الجواهر» هنا حيث أورد على «المسالك» في قوله بالشركة بأنه لم يذكر الأرش و لم يورد على أصل الشركة، فكأنه أمضاه، و انما أورد على عدم ذكره الأرش، و اختار (قده) الشركة في القيمة في باب الغصب. و كيف كان يتوجه على شيخنا العلامة (قده) أمران:

أحدهما: أنه لا وجه لترديده في جبر التفاوت بين الوجوه الثلاثة بل يتعين الأولان، فلا وجه لاحتمال الجبر من الثمن، لأن الشركة العينية اما بحسب المقدار، و لازمه جبر النقص من ذمته- و هو المسمى بالأرش- أو بحسب المالية و لازمه جبر النقص من العين الخارجية فلا يحتاج إلى أرش آخر، و تسميته أرشا لا تخلو من مسامحة لعدم إطلاق الأرش عليه في اصطلاحهم.

و أما الجبر بالثمن لا دليل عليه بوجه بناءا على كون المراد من الشركة، الشركة في العين. نعم لو كان المراد أعم من القيمة و العين مع أنه خلاف ظاهر العبارة فتدارك التفاوت بالثمن يرجع الى الشركة في القيمة، و الوجهين الأولين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست