responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 515

أن الغاصب غصب مال شخصين و مزجهما، فان لازمه صيرورة الغاصب مالكا للمالين لان المفروض ان مالهما قد تلف و وجب على الغاصب الغرامة فيملك العين، و يلزم كون الغصب مملكا في المزج، كما ذكر أبو حنيفة في مطلق الغصب.

رابعها: النقض بالمزج القهري، فإن المالين لشخصين لو تلفا بالمزج فما حال هذا المال، هل يبقى بلا مالك أو يدخل في المباحات، أو يبقى لملك مالكها على الشركة إذ ليس فيه غارم و غاصب حتى يقال: أنه يملك التالف بسبب الغرامة حذرا عن الجمع بين العوض و المعوض، فلا مناص فيه الا الشركة، فهو إلزام بسببية المزج للشركة في المزج القهري و كذلك في المزج الاختياري بالغصب أيضا لاتحاد المناط.

و خامسها: النقض في المزج في الغصب إذا غصب المال و امتزج بماله فهو على قاعدته سبب لإتلاف كلا المالين لا أحدهما فقط لأنهما على حد سواء، غاية الأمر تغريم الغاصب في مال المغصوب منه و في ماله لا غرامة، لأن الإنسان لا يغرم مال نفسه، فهل له أن يقول حينئذ بكونه بلا مالك فيكشف ذلك كله عن عدم كون المزج إتلافا بل هو موجب للشركة فقط لان بطلان اللازم يكشف عن بطلان الملزوم.

و أجاب شيخنا الأنصاري في كتاب الغصب- انتصارا للحلي- عن الأول بما بنى عليه الأمر في مسألة المزج من كونه موجبا لزوال الملكية و الاختصاص في كلا الطرفين، فإنه حينئذ سبب لتلف الملكية. لكن هنا شيء آخر لم يلتفت الحلي اليه و هو أن الملكية و ان كانت تالفة بالمزج الا أن المالية، باقية بحالها- كما مرّ بيانه- فمن هذه الجهة تحصل الشركة في المالية فالحلي لاحظ جانب الملكية فقط فزعم أن تلفها موجب لتلف المالية أيضا، فذهب إلى الغرامة. و المشهور لاحظوا جانب المالية، فزعموا عدم حصول التلف حتى في الملكية، فأوردوا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست