responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 514

شاء مخيرا بينهما و كون سببية المزج للشركة عقلية، و سببية الإتلاف للغرامة شرعية لا يضر بعد ثبوته، لأن السببية الشرعية بعد ثبوته كالعقلية.

هذا، و لكن فيه ما لا يخفى، لان السببين هنا غير متزاحمين، إذ المزج و ان كان عنده إتلاف، الا أنه في المماثل المساوي يوجب الشركة لما اعترف (قده) من كون الغرامة في العين أقرب، فالغرامة أيضا سبب للشركة في العين فاتحد مقتضى السببين فأين التزاحم في البين؟!.

و لعل احتمال التخيير يصير أقوى في المزج بالاردئ لعدم أقربية العين، بل قاعدة الأقربية توجب البدل، و المزج يوجب الشركة فيتزاحم السببان، فيتخير بأخذ أيهما شاء.

و الوجه في الخامس: كون المزج إتلافا و ان التلف موجب لسقوط الخيار، و كيف كان، الأقوال عن تلك الاحتمالات قولان: أحدهما: قول الحلي حيث ذهب الى الاحتمال الأول من لزوم الغرامة. و ثانيهما: المشهور، أعني الاحتمال الثاني من الشركة في الغبن.

فاستدل الحلي: بأن المزج إتلاف و إهلاك للمال، إذ ليس إتلاف المال إلا عبارة عن إتلاف ماليته لا إعدام عنه لاستحالة طرو العدم على الوجود، و من المعلوم المالية الممتازة انعدمت بالمزج فالموجود مال آخر. و أورد عليه في «المسالك» بوجوه:

أحدها: منع كونه إتلافا لبقاء العين غاية الأمر يبدل وصفه بالامتزاج، فالقول بإتلافه إنكار للحس و الوجدان.

ثانيها: سلمنا أنه إتلاف لكن مقتضى الأقربية الغرامة من نفس العين الممتزجة لا من البدل الكلي المباين له، فالغرامة من العين عين الشركة.

ثالثها: ان ما ذكره الحلي مستلزم لما هو مخالف للإجماع، و هو أنه لو فرضنا

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست