في «الجواهر» في المزج بالأجود. و رابعها- تخيير المغبون أو المغصوب منه بين تغريم الغابن أو الغاصب بالمثل و القيمة و بين أن يشترك في العين أو في القيمة. و كل تلك الاحتمالات مشتركة بين المقام و الغصب. و خامسها- مختص بالمقام- أعني باب الخيار- و هو سقوط الخيار رأسا، ذكره في «المسالك» وجها في الاردإ و يجيء هنا أيضا لاتحاد المناط و المدرك.
وجه الأول: أن المزج إتلاف و إهلاك كالمزج بغير المجانس، فتجب الغرامة على المغبون على قواعد الإتلاف.
وجه الثاني: أن المزج ليس إتلافا بل هو كالمالين المتلاصقين غير ممتاز، و لكن المزج هنا سبب للشركة في العين عقلا أو شرعا، واقعا و ظاهرا على الخلاف.
وجه الثالث: أن المزج ليس إتلافا و لا سببا للشركة بل هو كالمالين المتلاصقين لا يمكن إفرازهما فتصير الشركة في القيمة لا في العين.
وجه الرابع: على ما ذكره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) في باب الغصب أنه مقتضى القاعدة على قياس سائر موارد اجتماع السببين المتزاحمين، فإنه إذا اجتمع هنا سببان من كون المزج إتلافا- كما عليه الحلي- و من أنه يصير سببا للشركة أيضا، فيتخير المغبون بين أيهما شاء، كما ذكروا فيما لو أتلف المبيع قبل القبض متلف فاجتمع حينئذ سببان:
أحدهما: التلف قبل القبض، و هو موجب للانفساخ و أخذ الثمن.
ثانيهما: الإتلاف، و هو موجب للغرامة و الأخذ بالبدل، فالمشتري مخير بين تغريم المتلف بالبدل و إبقاء البيع بحاله و بين الرجوع الى البائع بالثمن عملا بقاعدة التلف قبل القبض و المقام مثله بناءا على كون المزج إتلافا، فمن حيث أنه إتلاف، سبب للغرامة، و من حيث أنه مزج، سبب للشركة، فله إعمال أيهما