responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 511

السر في لزوم الغرامة بالمثل في المثلي، و القيمة في القيمي، إذ ليس له دليل تعبدي بل هو لاقتضاء العهدة، الأقرب الى العين فالأقرب بقدر الإمكان.

فحينئذ لو فرضنا في مورد كان الأقرب الى العين شيئا آخر سوى المثل و القيمة كان هو المتعين في الخروج عن العهدة، فلو فرض المثل المعين الشخصي الخارجي أقرب الى المثل الكلي كان هو المتعين، فلا يصار إلى الكلي لعين ما هو ملاك في وجوب المثل في المثلي، و القيمة في القيمي، فيجب على الغارم المتلف دفع ذلك المعين الجزئي دون الكلي.

و من ذلك يظهر لك أنه لو قلنا: أن المزج إتلاف- كما يقول به الحلي- فلا تلزم الغرامة بالبدل الكلي، بل تتعين الغرامة من العين الممتزجة، و لازمه حصول الشركة في نفس العين، لأنها أقرب من المثل الكلي، و كذلك في الممتزج بالاردئ- حسب ما يجيء تفصيله- فهل الامتزاج حينئذ موجب للشركة في نفس العين بحسب المقدار أو تجب المالية، و هل يلزم الربا على الثاني أم لا؟

قد يقال بالأول، نظرا الى أن الشركة في العين مستلزمة للمبادلة و ملكية كل منهما لمال الأخر، فإذا كان الأجود منا يسوي دينارين و الاردأ منا يسوي دينارا، و قلنا بأن الغاصب للردي المازج بماله الجيد يملك الثلثين من مجموع المنين لزم الربا، فاللازم حينئذ هو الحكم بالشركة بحسب مقدار المالين لا بمقدار ماليتهما، و لذا اختار صاحب «الجواهر» في هذه المسألة، الشركة في القيمة لا في العين.

و يجري الإشكال في العكس أيضا، و هو المزج بماله الاردإ و لذا اختار في «الجواهر»- هنا- الشركة في العين مع أرش التفاوت و ان كان يرد عليه:

أن كلامه (قده) متفاوت في المسألتين، لكن كلاهما مبني على عدم الشركة بحسب المالية، بل اما في العين من حيث المقدار مع الأرش أو في القيمة كالمالين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست