الثاني فهل تلاحظ الشركة بنسبة المالين من حيث القيمة، فتحصل الشركة حينئذ على وجه التثليث، أو من حيث المقدار فيكون على وجه التنصيف. و على الأول، أعني الشركة بحسب المقدار، فهل يلزم الربا بناءا على عمومه لكل تبديل و معاوضة من غير اختصاصه بالبيع و لا بالمعاوضة الاختيارية أم لا؟
وجوه و احتمالات، يتوقف تنقيحها على تنقيح مفاد «على اليد» في أنه هل هو مسوق لبيان الحكم التكليفي فقط من وجوب الحفظ أو الرد- كما ذهب إليه النراقي في «عوائد» ه- أو أن مفاده هو الحكم الوضعي من الضمان- كما عليه المشهور- فعليه الغرامة في التلف الحقيقي و البدل في الحيلولة، و ملكية البدل في الأول مستقر و في الثاني متزلزل بزوال الحيلولة، و ان التلف الحكمي كالتصرف الملزم من بيع و نحوه في زمان الخيار ممن عليه الخيار، هل هو بمنزلة التلف الحقيقي، فلا يعود بعود تلك العين؟ أو بمنزلة الحيلولة و يعود بعودها الى من عليه الخيار بفسخ أو عقد جديد؟ أو زوال مانع كالاستيلاد حسب ما مضى تحقيق بعض تلك الفقرات مفصلا؟
و الكلام هنا ليس في ذلك، بل انما الغرض في بيان «على اليد». فالتحقيق أن يقال:
أن مفاده ليس هو التكليف فقط، و لا الضمان فقط، بل مدلوله أمر عام بسيط يختلف لازمه باختلاف الموارد، و ليس ذلك اختلافا في مدلوله بل الاختلاف في لوازمه باختلاف الحالات و الموارد، فلازمه مع بقاء العين هو وجوب الرد، و مع التلف الحقيقي الغرامة المقتضية للملكية المستقرة للبدل، و مع الحيلولة تزلزل الملكية للبدل، و كذلك مع التلف الحكمي.
و ذلك المعنى العام عبارة عن العهدة، فان لازمها وجوب الخروج عن العهدة برد نفس المأخوذ ان كان ممكنا، و الا فبالأقرب إليه مهما أمكن، و هذا هو