responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 509

المتيقن منه، فيكون الحكم فيه هو الصلح القهري و هو المعبر عنه بالشركة الظاهرية.

الا أن الأقوى- على ما يقتضيه التأمل عاجلا- خلافه لما أشرنا إليه سابقا من أن الالتزام بذلك انما يجدي فيما يترتب عليه ثمرة يعتد بها و هي منفية في المقام.

«الخامسة» تحقيق معنى الملك و المال و بيان حقيقتهما

و بيان النسبة المتصورة بينهما من النسب الأربعة، فنقول:

أما الأول- أعني بيان تعريف كل منهما-: فالذي يستفاد من كلماتهم في تعريف المال أمران: أحدهما: هو ما ينتفع به أو ببدله، الثاني: ما يبذل في مقابلة العوض و أما الملك: فكلماتهم ساكتة عن تعريفه، غير أن المستفاد من كلام بعض الحكماء هو: أن الملك عبارة عن جهة نسبة العين مثلا الى صاحبها، و زاد بعض عليها كونها على نحو اختصاص أحدهما بالآخر، و فسره بعض بأن يكون اختصاص العين على نحو اباحة التصرف لصاحبها فيها كيف شاء و أي وجه يريد.

و أما الثاني: و هو بيان الفرق بينهما و النسبة المتصورة، فنقول: المعروف فيما بينهم كون النسبة على نحو العموم و الخصوص المطلق بأن كان الملك أعم و المال أخص، الا أنه قد يستفاد من شيخنا العلامة الأنصاري (قده) كون النسبة على نحو العموم و الخصوص من وجه، اما باعتبار العين في الملك دون في المال، فعليه يمكن افتراق الملك عنه في الحقوقات المالية، كحق الخيار و نحوه كافتراق المال عن الملك في نحو حبة حنطة. أو باعتبار أن جهة الاختصاص انما تزول بالمزج، فعليه أيضا يفترق الملك عن المال في نحو المقام.

و كيف ما كان فان تم ما أفاده (قده) تم الفرق المذكور و الا فلا.

«السادسة» في بيان حال المالين المتساويين في المقدار المختلفين في القيمة إذا امتزجا،

كما إذا اختلط حقة حنطة جيدة لشخص ساوت قيمتها بدينارين بحقة حنطة أخرى ردية ساوت قيمتها بدينار، فهل يحكم بالغرامة و البدل، أو بالشركة؟ و على

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست