responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 508

المقداد في «التنقيح» حيث قال: في الممتزج مطلقا، سواء كان الامتزاج فيه بجنسه أو بغيره أنه انعدم الممتزجان و فنيا و حدث الفرد الثالث.

الا أن الأقوى خلافه، لوضوح بقاء مادتها بحالها، غاية الأمر أن التغيير انما وقع في الصورة النوعية مطلقا في الجنس و غيره. نعم، الفرق بينهما هو أن الانقلاب في الأول انما يكون بالنسبة إلى الفردين من جنس واحد و في الثاني بالنسبة إلى الفردين من جنسين.

و كذلك خالف صاحب «الجواهر» بعد تسليم بقاء المادة و عدم تحقق الانعدام رأسا أن التمييز انما يكون في الباطن الا أن الاشتباه إنما طرأ في مرحلة الظاهر، فيكون الممتزج نظير التصاق أحد المالين بالآخر، و لذا لا تكون الشركة إلا في الظاهر دون الباطن، كما أشرنا إليه، كما أن لازم كلام الفاضل المتقدم في «التنقيح» عدم تحقق الشركة في المقام أصلا، لا ظاهرا و لا واقعا، بل يحكم في المقام بتحقق الإتلاف و الغرامة، كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك.

و على أي حال، فكلام صاحب «الجواهر» ككلامه لا يخلو عن وهن، بل الأقوى ما ذكره شيخنا الأنصاري (قده) في الأمر الأول من عدم تمييز أحد المالين عن الأخر واقعا مع بقاء مادتهما من دون فرق بين الجنس و غيره، نعم انما يختص ذلك بالمائعين و ما في حكمهما كالمدقوق و نحوه، فلا يجري في الحبوبات، كما لا يخفى على المنصف، و لكن هذا أيضا لا يجدي لما جزم به من الحكم بتحقق الشركة عقلا الا بعد إثبات الأمر الثاني.

و الظاهر أن المتحقق في محله عدم صحة مقالة من حكم بوقوع الجزء الغير المتجزئ، و عليه لا يكون الشركة شرعية. ثم على القول بكونها شرعية، فقد عرفت الخلاف في كونها واقعية أو ظاهرية، و قد أشرنا سابقا أن مفاده هي الشركة الظاهرية نظرا الى أن الدليل الدال عليها هو الإجماع و هو لبيّ يقتصر على القدر

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست