responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 507

أما على القول بكون الشركة الظاهرية مباينة للشركة الواقعية فواضح إذ لا وجه لتعين أحدهما من دون دليل تعينه في المقام.

و أما على القول بكون الشركة الظاهرية هو القدر المتيقن بناءا على رجوع النسبة بينهما إلى الأقل و الأكثر على تكلف، فلان الأخذ بالمتيقن في المقام انما يتعين إذا ترتبت عليه الثمرة الغير المترتبة على الأخر، و أما فيما لم تحصل هذه كما في مواقع الاشتباه الأبدي، فلا تعين له بل لا مسرح اليه، و المقام من هذا القبيل.

و لعله أوقع صاحب «الجواهر» في التنزل عن ذلك أيضا في آخر كلامه في باب الشركة، حيث ذكر أنه يمكن بعد القول بكون المزج القهري مفيدا للملك الواقعي على نحو المزج الاختياري أنه لا مانع من كونه جزءا للسبب، الا أنه ذكر بعد ذلك كلاما لا يخلو عن تهافت مع بعض الكلمات المتقدمة منه، فراجع.

فتلخص مما ذكرنا في المقامات الأربعة: أن المزج مما له مدخلية في حصول الشركة، لكن على نحو السببية الشرعية في الواقع لا في الظاهر، خلافا للإسكافي و لصاحب «الجواهر» في الثاني، و لشيخنا الأنصاري (قده) في الثالث و لصاحب «الجواهر»- أيضا- في الرابع بعد التنزل عما ذكره أولا، و قد عرفت أيضا من مطاوي كلماتنا أن ما أفاده شيخنا العلامة (قده) يتم بأمرين:

الأول: بقاء حقيقة المالين الممتزجين في الواقع و عدم انعدامها رأسا، بحيث وجد فيه فرد ثالث، بأن يبقى مادتها من دون تبدلها الى مهية ثالثة، و انما التبدل بالنسبة إلى الصورة النوعية.

و الثاني: بقاء جوهر الفرد في كل جزء، بحيث تقبل التجزئة إلى نصفين و بعبارة أخرى: بطلان تحقق الجزء الذي لا يتجزئ، إذ بعد تسليم هاتين المقدمتين لا جرم يحكم العقل بوقوع الشركة بينهما، و خالف جماعة في الأول، منهم الفاضل

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست