responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 501

آخرها في التنبيه السابع: تصرف المالك في ملكه سلطنة.

فيه: اما أن يكون لدفع ضرر يتوجه اليه أو لجلب المنفعة أو لغرض غير عقلائي كاللغو، فعلى الأول لا ينفيه لزوم الضرر على المجاز بدليل نفي الضرر، لان تحمله للضرر لئلا يتضرر الغير حكم ضرري أيضا منفي بالقاعدة مضافا الى أن المرجع عند التعارض هو عموم قاعدة السلطنة، و على الثاني فكذلك أيضا على الظاهر المشهور.

و أما على الثالث كما في فرض المقام حيث فرضنا عدم لزوم الضرر على المغبون أو على صاحب الكوز بدخول الغابن في ملكه و إخراج الماء عن كوزه، فالظاهر لا يجوز له المنع و السلطنة على أرضه و كوزه بهذا النحو من التصرف، لأنه حكم ضروري منفي بدليل نفي الضرر، الذي هو حاكم على قاعدة السلطنة و أمثالها.

هذا كله في الزيادة العينية المحضة.

و أما الزيادة العينية المشوبة: فقد مثلوا لها بالصبغ، ففي «الجواهر»: ان كان المتغير صفة من جهة و عينا من أخرى كالصبغ، صار شريكا بنسبته إذا فرض زيادته بذلك مع احتماله مطلقا، إلخ.

فيه: أن الصبغ داخل في الصفة المحضة لا عين له حتى يشتركا، و لو سلمنا جهة عينية له فيكون بمنزلة التالف، فلا يوجب الشركة، نعم الصبغ قد يكون من قبيل النقوش فله جهة عينية، و أما إذا كان محض اللون فلا يكون لها جهة عينية عرفا، فلا تحصل الشركة، كما هو واضح.

[المسألة الثانية] في تصرف الغابن بالمزج

فيما لو تصرف الغابن بالامتزاج، بأن مزج المبيع بغيره: فلا يخلو أما أن

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست