مزجه بجنسه المساوي أو الاردإ أو الأجود أو بغير جنسه: اما أن يكون مستهلكا فيه أو غير مستهلك فهذه أقسام خمسة، فينبغي بيان حكم كل قسم، فنقول: هنا مسائل:
المسألة الأولى: بيان صورة امتزاجه بالمساوي:
ففيه احتمالات: الشركة في القيمة، أو عدمهما لحصول التلف بالمزج فيتعلق حق المغبون بالبدل في ذمة الغابن، أو التخيير بين الأخذ بالغرامة و بين الشركة، أو سقوط الخيار برأسه- كما حكي عن «الروضة»- أو احتمال سقوط الخيار في صورة المزج بالأجود و هو يجري في هذا القسم أيضا لجريان مناطه، إذ المناط في سقوط الخيار هو عدم إمكان الاسترداد، كما ذكروا في طرف المغبون على ما سمعت من ذهاب المشهور الى أن المغبون لو تصرف تصرفا لا يمكن معه الاسترداد ليسقط خياره، لان الخيار منوط على استرداد العين، لكن هذا الاحتمال في طرف الغابن في غاية الضعف لدعوى الإجماع على عدم سقوط الخيار بتصرف الغابن. و لذا قيد من حشى «الروضة» و غيره كصاحب «الجواهر» ما احتمله في «الروضة» بسقوط الخيار في العين لا أصل سقوط خيار المغبون.
ثم ان المشهور قد أطلقوا بالشركة في هذه الصورة- أي فيما كان المزج بالمساوي- من دون تقييدهم بلزوم تدارك نقص الأرش على المازج الغابن مع الواجب على ما أفاده بعض المشايخ أن يقال بلزوم تدارك نقض الشركة على الغابن لأن الشركة عيب، فحيث مزج المبيع المنتقل من المغبون بماله كان موجبا للعيب، فإنه إذا فسخ المغبون وجد ماله ممتزجا، فحيث كان المبيع أولا ملكا مختصا و المال صار ملكا مشاعا يكون معيبا لمكان الشركة فلا بد من الأرش، كما قالوا بلزوم الأرش على الغابن في صورة مزجه بالاردئ.
و القول بأنهم ليسوا في مقام بيان تمام حكمه، بل انما غرضهم مجرد حصول