responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 500

الكوز إذا أراد المنع عن ذلك فله سلطنة على إبقاء الكوز على حاله و لا يتوقف ذلك على التصرف في مائه، فليس لصاحب الماء التصرف في كوز الأخر مع منعه و عدم رضائه.

هذا، و لكن قد يوجه كلام شيخنا العلامة (قده) بتقييده على فرض لزوم الضرر على الغابن عند منع صاحب الأرض عن قلع غرس الغابن، ففي حجر صاحب الغرس عن قلعه يلزم عليه الضرر و ان كان ذلك الحجر من المغبون و منعه عن دخوله في أرضه بمقتضى قاعدة السلطنة الا أنه إذا استلزم ذلك ضررا على الغابن و لم يكن من جهة دخول الغابن في أرض المغبون ضرر على المغبون، فمنفي بقاعدة «لا ضرر» لما هو المقرر إذا كان في سلطنة أحدهما في ملكه مستلزما للضرر على الأخر، بأن تصرف في ملكه تصرفا موجبا للضرر على جاره، فتنفيه قاعدة «لا ضرر».

هذا، إذا لم يكن في عدم تصرفه في ملكه موجبا للضرر عليه، و الا فيتعارضان فيرجع الى قاعدة السلطنة مثلا إذا فرضنا في حجر صاحب الماء عن التصرف في مائه استلزام الضرر عليه لعطشه أو لفساد مائه و لم يكن إخراجه عن كوز الأخر ضررا على صاحب الكوز، بل صاحب الكوز يقول: اني لا أرضى التصرف في ملكي، لأني مسلط على كوزي كيف أشاء، و من جملته المنع عن التصرف في الكوز، فنحكم حينئذ بجواز التصرف في الماء لصاحبه و إخراجه عن كوز الأخر و ان كان منافيا لسلطنة الأخر لقاعدة «نفي الضرر».

فتلخص: أن ما أفاده شيخنا العلامة (قده) على إطلاقه ممنوع، فلا بد من ملاحظة المقامات، فان لزم الضرر على المغبون بدخول الغابن في ملكه للغرس فعليه المنع لتعارض الضررين، و المرجع قاعدة السلطنة و الا فليس له المنع.

و تحقيق ذلك يعلم في رسالته المفردة لبيان قاعدة لا ضرر، حيث قال في

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست