responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 424

المبيع ليس له قيمة فيه.

و «ثانيها» ترجيح بلد الغابن لأصالة اللزوم.

و «ثانيها» ترجيح بلد المغبون للضرر المنفي.

و مما ذكر يتضح أنه لا مسرح للوجهين الأخيرين، بل المتعين هو الوجه الأول كما اتضح أن الفرض المذكور لا يتم لإثبات غبن كليهما، إذ بعد ما لم يكن للعين قيمة في بلد العقد فنقصان الثمن عن قيمة أحدهما كزيادته عن قيمة الأخر لا عبرة بهما حتى يتحقق الغبن.

و بالجملة فالمدار فيما لم يدل دليل على تعيين بلد على قيمة بلد العقد فيلاحظ الثمن بالنسبة فاما أن يكون أقل أو أكثر. و على التقديرين يختص الغبن بأحدهما خاصة دون الأخر.

و سابعها: ما حكي عن «فاضل الديلماج» من فرض بيع ثوب بفرس فاعتقد البائع ان الثوب يسوى مأة و الفرس مأة و خمسين فغبن المشتري، و اعتقد المشتري أن الفرس يسوى مأة و الثوب مأة و خمسين فغبن البائع، ثم تبيّن أن كليهما يساويان مأتين.

و هذا الفرض لغبن كليهما بعيد عن ساحة جلاله، ضرورة أنه مجرد تخيل غبن لا واقعية له. و لعله من سهو قلم الناسخ.

و ثامنها: ما ذكره بعض من تعارض البيّنتين القائمتين على غبن كل من البائع و المشتري.

و فيه: أن تعارض البينتين يوجب تساقطهما فلا يثبت به غبن كليهما. و ليس تعارض الأمارات و الطرق كتعارض الأصول حتى يعمل بهما ما لم يستلزم مخالفة عملية، بل تعارض البيّنتين يوجب التساقط، لعدم إمكان العمل بهما لاستلزامه تصديقهما و هو غير ممكن مع العلم بكذب أحدهما.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست