«أحدهما» أن لازم حلف كل منهما عدم الغبن في المعاملة أصلا، إذ الحلف انما هو على جهة الإنكار الذي يتضمنه التداعي، فكل منهما يحلف على عدم الأخر و لازمه عدم الغبن. اللهم الا أن يراد به اليمين المردودة، و يكون ذلك بمنزلة البينة.
«ثانيهما» أن الكلام في الغبن الواقعي لا الغبن الظاهري.
و سادسها: ما حكي عن كاشف الغطاء في «شرح القواعد» من فرض صدور البيع منهما في برية بثمن معين مع عدم جريان العادة بالقيمة فيها و اختلفت القيمة في بلد البائع و المشتري بكون الثمن أقل منهما في بلد البائع أو أكثر في بلد المشتري.
و قبل التكلم في هذا الفرض ينبغي التكلم في أن المدار في القيمة على بلد العقد أو بلد المتعاقدين فنقول:
مقتضى القاعدة أن المدار في القيمة على بلد العقد إذا لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية يتعين بها بلد البائع أو المشتري، لجريان العادة و السيرة المستمرة على ملاحظة قيمة بلد العقد الذي يوجب انصراف العقد اليه، و حينئذ فالمدار في الغبن ثبوتا و سلبا على بلد العقد، فان جرت العادة بالتقويم في ذلك البلد، فيؤخذ به و يلاحظ الغبن و عدمه بالنسبة اليه، و الا فلا غبن اتفق بلد البائع و المشتري أو اختلف.
نعم حكى بعض المشايخ في «أنوار الفقاهة» وجوها ثلاثة- فيما إذا لم تجر العادة بالقيمة في بلد العقد و اختلف بلد البائع و المشتري و يكون المشتري مغبونا بالنسبة الى بلده دون الأخر-:
«أحدها» انتفاء الغبن رأسا. إذ المدار فيه على قيمة بلد العقد، و المفروض أن