responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 422

خلاف ما شاهده أو خروج ما أخبر البائع بوزنه وكيله على خلاف ما أخبره، و على هذا يمكن تحقق الغبن من كليهما، بأن شاهد كل منهما الثمن و المثمن فتبايعا على المشاهدة السابقة ثم تبين خلاف ما شاهداهما.

و استحسنه العلامة الأنصاري (قده)، و لا أرى له حسنا، بل هو اجتهاد في مقابلة النص، لان ذكر الشهيد و المحقق هذا الفرض في الغبن الموجب للخيار ظاهر بل صريح في الغبن بالمعنى الأخص لا الغبن بالمعنى الأعم.

و رابعها: ما حكي عن بعض: من أنه يحصل بفرض المتبايعين في وقت العقد في مكانين، كما إذا حضر العسكر البلد و فرض قيمة الطعام خارج البلد ضعف قيمته في البلد، فاشترى بعض أهل البلد من وراء السور طعاما من العسكر بثمن متوسط بين القيمتين، فالمشتري مغبون لزيادة الثمن على قيمة الطعام في مكانه و البائع مغبون لنقصانه عن القيمة في مكانه.

و فيه: أن العبرة في القيمة بمكان العقد إذا جرت العادة بالقيمة فيه، و المفروض أن قيمة المبيع في مكان العقد أكثر من الثمن فيختص الغبن بالبائع، و انما يصير قيمته إذا انتقل المبيع من مكان العقد الى محل الرخص ان كان عما يقبل النقل، بأن يكون المبيع عينا شخصيا، و ذلك المكان لا مدخلية له في الغبن حتى يحكم بغبن المشتري.

و بعبارة أخرى: أن المبيع عند العقد لا يكون إلا في محل واحد له قيمة واحدة.

و خامسها: ما حكي عن «مفتاح الكرامة» من فرضه فيما إذا ابتيع الثوب بفرس لظن المساواة، ثم ادعى كل منهما نقص ما في يده عما في يد الأخر و لم يوجد المقوم ليرجع اليه فتحالفا، فيثبت لكل منهما فيما وصل اليه. و يمكن هذا الفرض في مبيع واحد أيضا كما فرضه على ما حكى عنه.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست