responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 385

النتيجة. و هذا التفصيل أقوى، أما وجه الدخول في الشق الأول فواضح، لأن الأصل في جميع عقود المعاوضة يقتضي دخول الشرط، كما سيأتي بيانه.

و منها: الصرف. فالمحكي عن «المبسوط» و «السرائر» عدم دخول الشرط فيه مدعين عليه الإجماع، الا أن العلامة (قده) جزم في «التذكرة» دخول الشرط فيه، استدل للمنع بأنه لا يعقل لهذا الشرط فائدة، لأنه اما يتصور دخوله قبل القبض أو بعده:

و على الأول: فلا ريب في انتفاء الفائدة فيه لكونه حينئذ من العقود الجائزة، فلا يحتاج في فكه الى الخيار بناءا على عدم وجوب التقابض- لا شرطا و لا تعبدا- نفسيا. نعم على تقدير كون التقابض واجبا نفسيا يدخله الشرط لحصول الفائدة و هي إزالة الوجوب الحاصل من العقد.

و على الثاني: فلان شرط الخيار بعد القبض مستلزم للغرر و الجهالة، إذ مدة القبض غير معلومة فضلا عن مدة الشرط بعده كما لا يخفى، الا أن يفرض الخيار بعد ساعة من العقد بعد القطع لحصول القبض قبل تلك الساعة، فلا يلزم الغرر.

فالأقوى هو الدخول، لوجود المقتضي و عدم صلاحية ما ذكر، للمنع. مضافا الى دعوى الإجماع على دخول الشرط المزبور في السلم الذي كان كالصرف في جميع الأحكام.

هذا كله حال العقود اللازمة، فقد عرفت مما ذكرنا أن أكثرها باقية تحت العموم المتقدم و أن بعضها و ان خرج تحت العموم إلا أنك قد عرفت أن خروجها على القاعدة بحيث لا يوجب الوهن في العموم المزبور. و عليه فلو شك في بعض العقود اللازمة عدا ما أشرنا إليه في دخول الشرط و عدمه كان العموم المزبور قاضيا بالدخول. نعم هو موهون بالنسبة إلى الإيقاع لما عرفت من عدم انطباق خروجه عن القواعد.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست