responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 384

سببا لعود الدين، بل مقتضاه إبراء ذمة الضامن لا اشتغال ذمة المضمون عنه. و ان أرادوا جواز الفسخ بمعنى مجرد إزالة ذمة الضامن من دون اشتغال ذمة المضمون عنه، فالحق مع المجوزين. و لكن الظاهر أن مرادهم هو الأول، فعلى هذا فلا وجه لدخول الشرط، فخروجه عن تحت العموم المتقدم على القاعدة.

و منها: الرهن، فالمحكي عن «غاية المرام» عدم ثبوت الخيار فيه لان الرهن وثيقة للدين، و الخيار ينافي الاستيثاق و لعله لذا استشكل العلامة في «التحرير». فأجيب عن ذلك بوجهين:

أحدهما: ما في «الجواهر» من أن وثاقة المشروط بحسب الشرط، و لعله أراد بذلك أن الرهن المقرون بهذا الشرط أولى في الوثاقة من عدم الرهن رأسا، فلو دار الأمر بين بقاء دين الدائن عند المديون بلا رهن أو بنحو هذا الرهن كان الثاني أولى في الوثاقة.

ثانيهما: ما في الكتاب من أن وضع الرهن على اللزوم، فلا ينافي جواز جعل الخيار بتراضي الطرفين. و لكن الإنصاف أن الوثاقة مأخوذة في مهية الرهن، و الشرط ينافيها و الجوابان لا ينفعان، فخروج الشرط عن تحت العموم حينئذ على القاعدة.

و منها: الصلح. المحكي عن «التذكرة» دخول الخيار فيه مطلقا، و عن «المهذب البارع» الإجماع عليه، و لكن المحكي عن «المبسوط» و «الخلاف» عدم دخوله فيه، و فصل في «التحرير» بين ما لو كان متعلقا بالمعاوضة فيدخله خيار الشرط و بين ما لو كان متعلقا بالدعوى قبل ثبوتها، أو عما في الذمة فلا يدخله، لان الدخول حينئذ نقض للغرض، إذ الصلح انما شرع لرفع التشاجر و الدعاوي، و دخول الخيار ينافي لتلك الحكمة. و أما في الصلح عما في الذمة يكون الفسخ سببا لرفع الإبراء حينئذ، فيلزم حصول الشيء بلا سبب، فهذا أشبه شيء بشرط

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست