responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 383

الشرط و عارض آخر بحيث لا ينافيه طرو الطوارئ و لحوق العوارض الدالة على ثبوت الفسخ و الرجوع فيدور الأمر في الخبر بين الإطلاق و الإهمال و أن الاستدلال به مبني على ترجيح الأول.

لكن الإنصاف ترجيحه بدعوى ظهور قوله: لا رجعة فيه في الإطلاق و كون اللزوم و عدم جواز الرجوع من لوازم المهية. فعليه يتم الاستدلال بالخبر. لا يقال:

لا يتم الاستدلال بمجرد دعوى الإطلاق أيضا، إذ حينئذ يعارضه عموم أدلة الوفاء بالشرط، لأنا نقول بملاحظة تخصيص أدلة الشروط بما دل على طرح الشروط المنافية للكتاب و السنة كان الخبر المذكور حاكما على أدلة الشروط، إذ به يتحقق موضوع السنة.

و ان أغمضنا عن ذلك نقول: أن التعارض بينهما على نحو العموم و الخصوص من وجه، أمكن تقديم الخبر بملاحظة ترجيحه على عموم «المؤمنون عند شروطهم» من جهة ورود كثرة التخصيص عليه و عدم ورود شيء منه عليه، و ان أبيت عن ذلك غاية الأمر التساقط فيرجع الى الأصل الموجود في المقام و هو أصالة عدم نفوذ هذا الشرط فيحكم بلزوم العقد.

و مما ذكرنا ظهر حال بقية الصدقات، فإنها أيضا قد خرجت عن تحت العموم المتقدم بواسطة الخبر المزبور.

و منها: الضمان. فالمحكي عن «التذكرة» و «القواعد» عدم دخول الشرط، و هو ظاهر «المبسوط» و قد استثنى شيخنا العلامة (قده) في الكتاب بعد تقوية الدخول على دخول التقابل فيه.

و التحقيق أن يقال: ان أرادوا بدخول الشرط جواز الفسخ و ازالة أثر الضمان بحيث يعود الدين إلى ذمة المضمون عنه، فالحق مع المانعين، إذ لا دليل على عود ما في الذمة المضمون عنه بلا سبب، فقول الضامن: فسخت، لا يصير

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست