الشرط و عارض آخر بحيث لا ينافيه طرو الطوارئ و لحوق العوارض الدالة على ثبوت الفسخ و الرجوع فيدور الأمر في الخبر بين الإطلاق و الإهمال و أن الاستدلال به مبني على ترجيح الأول.
لكن الإنصاف ترجيحه بدعوى ظهور قوله: لا رجعة فيه في الإطلاق و كون اللزوم و عدم جواز الرجوع من لوازم المهية. فعليه يتم الاستدلال بالخبر. لا يقال:
لا يتم الاستدلال بمجرد دعوى الإطلاق أيضا، إذ حينئذ يعارضه عموم أدلة الوفاء بالشرط، لأنا نقول بملاحظة تخصيص أدلة الشروط بما دل على طرح الشروط المنافية للكتاب و السنة كان الخبر المذكور حاكما على أدلة الشروط، إذ به يتحقق موضوع السنة.
و ان أغمضنا عن ذلك نقول: أن التعارض بينهما على نحو العموم و الخصوص من وجه، أمكن تقديم الخبر بملاحظة ترجيحه على عموم «المؤمنون عند شروطهم» من جهة ورود كثرة التخصيص عليه و عدم ورود شيء منه عليه، و ان أبيت عن ذلك غاية الأمر التساقط فيرجع الى الأصل الموجود في المقام و هو أصالة عدم نفوذ هذا الشرط فيحكم بلزوم العقد.
و مما ذكرنا ظهر حال بقية الصدقات، فإنها أيضا قد خرجت عن تحت العموم المتقدم بواسطة الخبر المزبور.
و منها: الضمان. فالمحكي عن «التذكرة» و «القواعد» عدم دخول الشرط، و هو ظاهر «المبسوط» و قد استثنى شيخنا العلامة (قده) في الكتاب بعد تقوية الدخول على دخول التقابل فيه.
و التحقيق أن يقال: ان أرادوا بدخول الشرط جواز الفسخ و ازالة أثر الضمان بحيث يعود الدين إلى ذمة المضمون عنه، فالحق مع المانعين، إذ لا دليل على عود ما في الذمة المضمون عنه بلا سبب، فقول الضامن: فسخت، لا يصير