responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 382

و الاستدلال بها مبني على ارادة جواز الفسخ و الرجوع من قوله: فأنا أحق به، الحاصل باشتراط ذلك من حين إنشاء الوقف.

و لكنه أيضا ممنوع لوضوح أن المراد به هو الوقف على نفسه، فبطلانه انما هو من جهة جر المنفعة إلى نفسه، فلا دلالة على المدعى، و لذا ذكر الامام (عليه السلام) في حكم المشروط بطلان الوقف و عوده ميراثا بعد الموت إلى الورثة إذ لو حمل على اشتراط الفسخ لم يكن وجه للحكم ببطلان المشروط، لان بطلان الشرط لم يوجب بطلان المشروط، اما مطلقا أو في أمثال المقام من قبيل الشروط التي لم يكن فيها ما يقتضي الصحة كالشروط الغير العقلائية، و الشرط في المقام من قبيل الشروط التي لم يكن فيها ما يقتضي الصحة ففساده لم يوجب فساد المشروط كما هو التحقيق.

و الحاصل: أن الاستدلال بالموثقة غير صحيح و لعله لذا أشار إليه في الكتاب بقوله: و في دلالتها تأمل. نعم يمكن الاستدلال بعدم دخول الشرط في الوقف بما استدل به في الكتاب بعد ذلك لعدم دخول الشرط في الصدقات، و هو قوله:

ما جعلت لله عز و جل فلا رجعة فيه. تقريب الاستدلال به مبني على استفادة كون اللزوم من لوازم مهية الوقف و غيره من أنواع الصدقات.

و العجب من شيخنا العلامة الأنصاري (قده) كيف غفل عن الاستدلال به في الوقف مع الاستدلال به في الصدقات التي منها الوقف و احالته عليها مما يأباه التعرض له أولا بخصوصه و الا ينبغي عدم ذكره أولا بل يتعرض لحكم مطلق الصدقات ابتداء.

و لا يخفى أن الاستدلال بهذا الخبر مبني على أنه مسوق لبيان حكم الشيء مطلق أي حكم: ما جعلت اللّه عز و جل، بحسب مهيتة و مقتضاه سواء حصل شرط الرجوع و الفسخ أم لا؟ لا رجعة فيه لا لبيان حكمه في نفسه مع قطع النظر عن لحوق

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست