responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 322

فالخيار المشروط بالرد في الحقيقة مشروط بما يترتب عليه من كونه تحت سلطنة المشتري، فان لم يكن مقبوضا فهذا المعنى حاصل بنفسه فله الخيار لحصول شرطه و هو كونه في سلطان المشتري، و ان كان مقبوضا فلا بد من حصول الرد تحقيقا لما هو الغرض منه، فالرد انما يكون شرطا لكونه مقدمة لسلطنة المشتري على الثمن لا لكونه بنفسه متعلقا للغرض، بل الغرض معلق بذي المقدمة فهو الشرط في الحقيقة.

و مع حصول ذي المقدمة لا وجه لاعتبار المقدمة، و حيث أنه حاصل بدون القبض فلا حاجة الى الرد الموقوف على القبض. ثم ان الثمن ان كان جزئيا، فاما أن يشترط رده بعينه، أو يشترط رد ما يعم رد عينه و بدله، أو يطلق اشتراط رد الثمن من غير تعرض للعين أو البدل. فالأقسام ثلاثة.

و هنا قسم رابع و هو: أن يشترط رد خصوص البدل و لم يتعرض له شيخنا (قده) في الكتاب، و لعله لنكتة، و هي: أن هذا الشرط اما عزيمة أو رخصة، فان كان عزيمة، بأن لم يرض المشتري برد عين الثمن فهو باطل، لأنه شرط سفهائي لا يتعلق به غرض العقلاء، إذ كلما يترتب على رد البدل من الأغراض فيتعلق برد العين أيضا بل بالأولى، فحيث لا يتعلق له غرض عند العقلاء فيكون سفهيا، نظير اشتراط كيل المبيع بمكيال مخصوص مثلا، حيث صرح العلامة (قده) ببطلانه لكونه سفهيا.

و لا ينتقض باشتراط رد خصوص العين، لان خصوصيات الأعيان ربما تكون مطلوبة مرغوبة للعقلاء، و لا كذلك البدل، لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج إلا في ضمن المصاديق، فلا يعقل أن يكون بنفسه فائدة مقصودة في العين.

هكذا أفاد «دام ظله» في مجلس البحث، فتأمل.

و ان كان اشتراط رد البدل رخصة لا عزيمة، رجع الى اشتراط الأعم من رد

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست