و بعبارة أخرى: الرد مشروط بالقبض، فشرط الرد في الحقيقة شرط للقبض أيضا فالخيار المعلق على الرد معلق على القبض، فالمشروط عدم بعدم شرطه فحيث لا قبض فلا خيار.
و الحاصل: أن اشتراط الرد ينحل الى اشتراط شيئين: القبض و الرد، فينتفى الخيار بانتفاء ما علق عليه و هو القبض. و في كلا الوجهين نظر.
أما الأول: فلان تنزيل اشتراط الرد على صورة القبض و جعله معلقا على تقدير حصوله تقييد بلا دليل، لان الخيار مشروط برد الثمن على سبيل الإطلاق لا برده على فرض القبض بحيث يكون الخيار ثابتا بدونه أيضا لأنه مصادرة و مخالفة لظاهر إطلاق الشرط، فيحتاج إلى القرينة، فالأخذ بظاهر الشرط يقتضي عدم ثبوت الخيار بدون القبض لانتفاء شرطه و هو الرد.
و أما الثاني: فلان اشتراط الرد ليس اشتراطا للقبض أصلا، و كونه منحلا و راجعا اليه ممنوع، لان كون الخيار مشروطا بالقبض مما لا يترتب عليه غرض و فائدة أصلا، كيف و ثبوت الخيار مع القبض يقضي بثبوته بدونه بالأولى، لأن انتفائه مما لا يضر بحال البائع في ثبوت الخيار له. و وجوده مما لا مدخل له أصلا.
فاشتراط القبض شرط سفهي خارج عن أغراض العقلاء، إذ لا معنى لاشتراط الخيار مع القبض، و عدم ثبوته بدونه أنفع بحال البائع، فكيف يعقل هذا النحو من الشرط، مع خلوة عن الفائدة رأسا.
فالأولى بل الأصوب أن يقال: أن الشرط و ان كان هو رد الثمن، و هو لا يحصل الا بالقبض، الا أن الغرض الأصلي من الرد هو صيرورة الثمن في سلطان المشتري و عوده الى ما كان عليه قبل البيع، و هو حاصل بنفسه قبل القبض أيضا،