responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 323

العين أو البدل، فليس قسما رابعا. فلذا ثلث الأقسام و لم يربع.

أقول: و فيه: أنه ان لوحظ حال البائع فالأمر كذلك، الا أن النقض باشتراط خصوص رد العين بحاله، إذ لا يعقل أن يكون لاشتراط ردها بخصوصها غرض عقلائي، لأن أمر الخيار بيده، فاما أن يشترط الأعم أو يطلق. و كيف كان فله رد العين فاشتراط الخصوصية سفه محض، و حينئذ لا بد من تثنية الأقسام.

و ان لوحظ حال المشتري فيمكن اشتراط كل واحد من الخصوصين عينا أو بدلا، إذ كما يمكن أن يتعلق غرضه بالعين- حسبما ذكر- كذلك يمكن أن يتعلق غرضه بالبدل، بأن تكون العين مبغوضة له فيشترط على البائع رد الثمن على وجه لا يكون البائع مسلطا على رد العين أصلا، فيشترط البدل خاصة. فلذلك أمرنا بالتأمل.

و كيف كان فأحد الأمرين لازم، اما تثنية الأقسام أو تربيعها، فلا وجه للتثليث.

هذا فان اشترط رد العين بخصوصها، فلا خيار له برد البدل، بل يتوقف على رد العين خاصة، فإن تعذر سقط الخيار لسقوط شرطه. و عن بعض الأفاضل احتمال بطلان اشتراط رد العين خاصة، لكونه منافيا لمقتضى العقد، و ان قوى صحته.

و هو كما ترى، و لعله قاسه ببيع الشيء بشرط أن يبيعه المشتري على البائع لأن شرط رد الثمن نظير شرط بيع المبيع عليه.

و في القياس و المقيس عليه نظر. أما الثاني فلمنع كونه أيضا منافيا لمقتضى العقد و بطلانه انما هو من جهة أخرى من إجماع و نحوه. و أما الأول فلوجود الفارق إذ لا وجه لقياس الرد بالبيع و لا للثمن بالمبيع، فتدبر.

و ان اشترط الأعم من رد العين أو البدل، فلا إشكال أيضا في خصوص صورة عدم إمكان رد العين، و أما في صورة التمكن من رد العين، بأن اشترط رد العين

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست