responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 320

و كيف كان فلا دليل من الاخبار و لا من غيرها على اشتراط الخيار بالرد و تأخره عنه، نعم لا يظهر من الاخبار وجوده قبله أيضا فهي ساكتة عن زمان الخيار رأسا، فلا بد من التماس دليل آخر، و قد عرفت ما يمكن أن يكون دليلا على وجود الخيار قبل الرد، و ستجييء تتمة الكلام فيه إن شاء اللّه في التكلم في التصرف قبل الرد، فانتظر. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالرد.

(الثاني) ففيما يتعلق بالمردود.

و هو الثمن المشروط ردّه، فهو على أقسام لأنه: اما أن يكون جزئيا أو كليا، و الثمن الكلي اما أن يكون في ذمة البائع، كما إذا كان في ذمته دين للمشتري فيبيع العين المبيعة بإزاء ما في ذمته و يشترط له الخيار إذا رد مثل ما كان في ذمته، أو يكون في ذمة المشتري، كما إذا باعه شيئا بدينار كلي.

و الثمن الكلي أو الجزئي اما أن يكون مقبوضا أولا، فإن كان مقبوضا فلا إشكال في ثبوت الخيار باشتراط رده الى المشتري فيفسخ العقد بعد رد المقبوض عينا أو بدلا على التفصيل الاتي إن شاء اللّه. و ان لم يكن مقبوضا، ففي ثبوت الخيار و عدمه وجهان، ذكره الشيخ (قده) في الكتاب.

وجه الأول: ان شرط الرد تعليقي لا فعلي، بمعنى أنه انما يشترط الرد على تقدير القبض، فالخيار ثابت على تقدير عدم القبض مطلقا، و على تقدير القبض بشرط الرد، فكأنه قال: و لي الخيار بشرط رد الثمن على تقدير القبض.

و بعبارة أخرى: المشروط هو ثبوت الخيار للبائع مطلقا قبض الثمن أولا، الا أنه في صورة القبض يكون خياره مشروطا بالرد، فالرد شرط للخيار في صورة القبض لا مطلقا.

و وجه الثاني: أن الخيار مشروط برد الثمن، و حيث أن الرد موقوف على القبض فالخيار أيضا موقوف على القبض و مشروط به لان الموقوف هو

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست