responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 208

(أن مفارقة الدنيا أولى): يسقط خيار الميت. و هذا ظاهر في اختصاص السقوط في حقه، حيث سكت عن سقوطه في حق الأخر الحي، و قال في هذا المقام:

يسقط خيار الباقي فيسقط خيار المكره أيضا.

وجه المنافاة: لو كان سقوط أحد الخيارين مستلزما لسقوط حق الأخر أيضا كما قال هنا، فلازمه أيضا سقوط الخيار من الأخر الحي في مسألة ما لو مات أحدهما مع أنه (قده) سكت عن ذلك و جوابه واضح، لأنه (قده) في المسألة السابقة ليس في مقام بيان ذلك بل في مقام أن الافتراق يحصل بمجرد الموت فيسقط عن الميت و أما سقوطه عن الأخر: فأوكل حاله على القواعد، حيث أن الافتراق لو حصل بمجرد الموت لا بد من سقوط الخيار عن الطرفين لحصول الغاية و هذا واضح.

(مسألة) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار، كما أنه مسقط في خيار الحيوان و غيره أم لا؟

فيه خلاف و أقوال ثلاثة:

أحدها: السقوط، و نسب ذلك الى قاطبة المتأخرين.

و ثانيها: عدم كونه مسقطا، و هو المنسوب إلى جماعة من المتقدمين، و يظهر من اقتصار المحقق في «الشرائع» و غيره كما في «الفقيه» و المحكى عن «المبسوط» و أبي سعيد و غيرهم ممن اقتصروا في المسقطات لخيار المجلس بغير التصرف، مع أنهم في مقام بيان المسقطات، فاقتصارهم يكشف عن عدم كون التصرف مسقطا.

و ثالثها: التفصيل بين البائع و المشتري، و هو الظاهر ممن اعترف بسقوط

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست