responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 207

حين الإكراه ينزّل منزلة الجالس الاضطراري لعدم قدرته على الافتراق الاختياري فحينئذ يندرج في المسألة المتنازع فيها في المقام، و هي لو فارق أحدهما اختيارا و بقي الأخر مكرها عكس الصورة التي ذكرنا أنها محل كلامهم و تصريحاتهم إذ الصورتين المتعاكستين حكمهما واحد.

فاتضح لك أنه لا معنى للتفصيل، بناءا على القول بصدق الافتراق من الطرف الأخر الاختياري، فلا بد عليه القول بالسقوط مطلقا، فيتوجه عليه حينئذ ما أوردناه على القول بالسقوط المطلق، فالمتجه حسب ما عرفت هو القول بالثبوت كما عليه المشهور، بل ليس الخلاف مصرحا به عدا ما في «القواعد» و تبعه فخر المحققين (قده).

ثم أنه ربما تتوهم المنافاة بين الخلاف هنا- أي فيما لو حصل الإكراه على تفرق أحدهما مع اختيار الأخر الذهاب أو البقاء- و بين المسألة المتقدمة- أعني لو مات أحدهما و فارق الأخر اختيارا- فان الظاهر عدم الخلاف في سقوط الخيارين هناك. و كذلك في ما لو ذهب أحدهما مع بقاء الأخر في حال النوم أو الغفلة، حيث أنه لا خلاف في سقوط الخيار بمجرد اختيار أحدهما الذهاب، سواء كان الباقي نائما أو ميتا، مع أنهم اختلفوا هنا فيما لو اختار أحدهما الذهاب مع كون الأخر مكرها اما بالذهاب أو بالجلوس، فما الفرق بينهما؟

و لكن يندفع ذلك التوهم بما ذكرنا من أن المتبادر من الافتراق المسقط المجعول غاية للخيار هو الافتراق الغير الإكراهي، فهو حاصل في فروع المسألة السابقة، كما لو فارق أحدهما مع كون صاحبه ميتا أو نائما، إذ الافتراق من غير كره قد حصل بخلافه هنا، فان الافتراق أمر قائم بين الطرفين، و المفروض حصول الإكراه في أحدهما، فلا يحصل الافتراق الغير الإكراهي.

و كذلك أيضا ربما يتوهم التنافي في عبارة العلامة (قده) حيث قال في ذيل

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست