responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 209

خيار المشتري بالتصرف في المبيع و اقتصر بذلك أيضا.

ثم ان محل النزاع في كون التصرف مسقطا ان كان التصرف الذي هو كاشف عن الرضا و الالتزام بالعقد، فالحق مع المتأخرين بل لا أظن يخالفه غيرهم معهم في ذلك، و نسبة عدم كونه مسقطا الى المتقدمين لا أصل له، و كيف أنهم صرحوا في مسألة التخاير: أن الالتزام بالعقد المستكشف عن ترك تخايره مسقط للخيار فالأمر العدمي الكاشف عن الالتزام إذا كان مسقطا للخيار فمثل التصرف الذي هو أمر وجودي و كاشف عنه مسقط له بطريق أولى، مضافا الى تصريحاتهم بأن الكاشف عن الرضا يكفي في السقوط، سواء كان فعلا أو قولا، بل قد عرفت في المسألة السابقة اشتراطهم في سقوط الخيار عن المكره بالعجز عن التخاير، فلو تمكن من الفسخ و لم يفسخ لسقط الخيار.

و هذا دليل واضح على أن مذهبهم سقوط الخيار بكل كاشف حتى لو كان أمرا عدميا كترك التخاير مع التمكن منه فكيف بالأمر الوجودي و ان كان محل النزاع في مطلق التصرف و ان لم يكن كاشفا عن الرضا، بل التصرف نظير الافتراق مسقط تعبدي للخيار. فالحق هو القول الثاني و مع الغض عنه فالقول الثالث لعدم ثبوت دليل على أن التصرف مسقط تعبدي للخيار.

و أقصى ما يتمسك به هو صحيحة رباب الواردة في خيار الحيوان، أعني قوله (إذا أحدث حدثا فذلك رضي منه فلا شرط له) و تقريب الاستدلال به على وجهين:

أحدهما: إطلاق قوله (فلا شرط له) أي لا خيار، سواء كان خيار الحيوان أو خيار المجلس.

و فيه: أن عمومه من باب الحكمة، فمع سبقه بخيار الحيوان لا يتم بمقدمات الحكمة إذ يشترط في العموم الحكمي أن لا يكون قرينة على الفرد، فتفريعه على ما سبق، و سبق ذكر خيار الحيوان قرينة على ارادة خصوص شرط الحيوان منه،

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست